البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء
البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
أقر البرلمان، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بصورة نهائية تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
واستعرضت رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، النائبة راندة مصطفى، التقرير البرلماني المشترك الذي أعدته لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، موضحة أن التعديلات تستهدف سد الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018.
وذكرت أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية الواردة في الدستور، والتي ترسخ مبادئ التضامن الاجتماعي وتكريم أبطال القوات المسلحة والشرطة ممن ضحوا بأرواحهم وأبدانهم في مواجهة الإرهاب والعمليات الحربية والأمنية.
وأضافت أن التعديلات أدخلت فقرة جديدة على المادة الثانية تنص على تمتع قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته المباشرة لتعزيز الدعم الموجه لأسرهم.
وأوضحت أن التعديلات شملت أيضا تعديل المادة 14، والتي قضت بإلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول الإصابة إلى عجز كلي مستديم أو وفاة، مع سريان هذا الإلغاء على الحالات المسجلة سلفا لدى الصندوق، وتحديد جهات إثبات العجز حصريا في المجلس الطبي العسكري أو الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.
وأشارت إلى أن التشريع الجديد تضمن تعديل المادة 7 القاضية بإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة عبر المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، إلى جانب تعديل المادة 16 التي تقضي بحرمان كل من صدر بحقه حكم قضائي نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة قانونا وحذف بياناته نهائيا من قواعد البيانات الرسمية.
وأكدت التقارير المقدمة للمجلس أن التعديلات تهدف إلى إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تعرقل وصول الحقوق لمستحقيها، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالمستندات الطبية، وتطوير الأحكام المنظمة لعمل قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية لضمان استمرار صون حقوق الأبطال والمصابين وفق الآليات التشريعية المنظمة.