وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم تصدر القرار 224 لمنح المعلمين المساعدين شهادة الصلاحية وبدل الاعتما
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف القرار الوزاري رقم (٢٢٤) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٦، بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم، وذلك استنادا إلى قانون نظام الإدارة المحلية وقانون التعليم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦.
كما جاء القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وما عرضته مذكرة الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار تعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين المستوفين لمتطلبات التعيين وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، وما انتهت إليه مذكرة المستشار القانوني للوزير المؤرخة في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٦.
تفاصيل اعتماد شهادة الصلاحية لأكثر من عشرين ألف معلم مساعد
نصت المادة الأولى من القرار على منح المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم للمرحلة التعليمية، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٢٠٣٤٠) مستفيدا، طبقا للبيان الإحصائي المرفق بالقرار (رقم ١) والبيان الإحصائي حسب التخصصات (رقم ٢) والبيان التفصيلي بالأسماء (رقم ٣).
تكليف المحافظين بإصدار قرارات التعيين وصرف بدل الاعتماد للمعلمين
ألزمت المادة الثانية السادة المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، بإصدار القرارات اللازمة لتعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين بوظيفة معلم أو إخصائي خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، على أن يُمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.
بينما نصت المادة الثالثة على يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه.