شرح مبسط.. ملامح تعديل قانون الكهرباء في 2026

شرح مبسط.. ملامح تعديل قانون الكهرباء في 2026

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عيد محجوب، أواخر يناير 2026، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف تعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.

وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي عبر صياغة تشريعية جديدة توازن بين تشديد العقوبات الرادعة وإقرار مبدأ العدالة التصالحية.

وقرر مجلس النواب إرجاء مناقشة المواد التفصيلية لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة.

أبرز تعديلات قانون الكهرباء

تشمل التعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون المستبدل للمادتين 70 و71، بالإضافة إلى المادة المستحدثة 71 مكررا، مجموعة من العقوبات والإجراءات المنظمة للتعامل مع الموظفين والمواطنين على حد سواء، ويمكن تلخيص ملامحها في النقاط التالية:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل موظف في قطاع الكهرباء قام بتوصيل التيار بالمخالفة للقانون أو عَلِم بالمخالفة ولم يبلغ عنها.

  • تتضمن العقوبات المهنية للموظفين أيضا تجريم الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

  • يُلزم القانون الموظف المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

  • يواجه المواطن الذي يستولي بغير حق على التيار الكهربائي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 50 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل.

  • تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليونين جنيه إذا تم الاستيلاء على التيار عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة التوزيع ونقل الكهرباء.

  • تقضي المحكمة بالسجن في حال أدى التدخل العمدي في مهمات الكهرباء إلى انقطاع التيار، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإصلاح التلفيات.

  • يمنح تعديل قانون الكهرباء الحق في الصلح وفق ضوابط مالية متدرجة تبدأ بسداد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية للمحكمة.

  • ترتفع قيمة التصالح لتصل إلى سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه في حال تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها.

  • يُلزم الراغب في الصلح بسداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا، مع تحمل كافة نفقات الإصلاح وما لحق بالمهمات من إتلاف.​​​​​​​

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011