كيف يُحاسَب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟
وضع قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006 والمعمول به حاليا، آليات محددة للتحقيق وتوقيع الجزاءات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في حال ارتكاب مخالفة.
وخصص القانون من المادة 105 به وحتى المادة 112 لشرح طرق محاسبة أعضاء هيئة التدريس المخالفين على النحو التالي:
-
يتولى التحقيق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة أو إحدى كليات الحقوق الأخرى بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات في حال عدم وجود كلية حقوق بالجامعة المختصة.
-
يجب ألا تقل درجة من يتولى التحقيق عن درجة الأستاذ الذي يجري التحقيق معه، وتقديم نتيجة التحقيق لرئيس الجامعة.
-
من حق رئيس الجامعة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاء الذي يراه مناسبا.
-
يجب أن يطلع عضو هيئة التدريس على التهم الموجهة له.
-
تكون مساءلة عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب أمام جميع الأساتذة.
-
يتكون مجلس التأديب من: «أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا كرئيس للمجلس، أستاذ من كلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة ينتدب سنويا».
-
يعاقب عضو هيئة التدريس بالجزاءات: «التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخيرالتعيين في الوظيفة الأعلى لسنتين على أقصى تقدير، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع».
-
«رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات» عند محاسبتهم تتشكل لجنة ثلاثية مكونة من أساتذة كليات الحقوق وخبراء فنيين لتولي التحقيق، ولا يجوز حضور المعروض أمره للتحقيق.