رئيس التحرير أحمد متولي
 أخيرا.. محكمة النقض تفسر أسباب الحكم بعد جواز طعن المحامين أمامها

أخيرا.. محكمة النقض تفسر أسباب الحكم بعد جواز طعن المحامين أمامها

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيثيات حكمها الصادر نهاية أكتوبر الماضى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء، وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات مع الشغل والغرامة لـ 8 آخرين.

وفسرت الشق الأول من حكمها بعدم جواز نظر الطعن، بأن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفا وكيفا معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا، حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل متهم لجلسات القضية.

وأضافت النقض أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وعلى ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم فى هذه الجنحة لا يجعل الحكم حضوريا، لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن المرافعة تكون باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابيا، وحضور الوكيل عديم الأثر ولا يعتد به.

وبناء على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة، مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح»، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا».

وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

ونوهت المحكمة إلى وجود ما وصفته بـ«المفارقة» فى نص القانون، حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محاميا فى الحضور وحرم منها المتهم بجنحة، مشيرة إلى أن التعديل الوراد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم فى جناية لإجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر حضوريا، فإن هذا التعديل قد قصر نصا ومعنى إجازة الحضور عن المتهم بوكيل فى الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم التى قد تكون مرتبطة بجناية أو فى جرائم النشر، لافتة إلى أن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل فى جميع الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط، وهو ما لا يتوافر جميعه فى هذه الدعوى.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011