المحكمة الدستورية تنهي الجدل حول دعاوى صحة التوقيع
كيف انهت المحكمة الدستورية الجدل حول دعاوى صحة التوقيع؟ (مستندات)
انهت المحكمة الدستورية العليا في أحدث أحكامها تنهى الجدل حول طبيعة دعاوي صحة التوقيع، بإرساء مبادئ هامة بشأن دعوى صحة التوقيع، وسلطة القاضي عند نظرها، وحجية الحكم فيما يتعلق بمضمون المحرر المحكوم بصحة التوقيع عليه.
وجاء الحكم متضمناً القواعد الآتية:
«دعوى صحة التوقيع ـ التي انتظمتها المواد من (٤٥) إلى (٤٨) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٨ ليست سوي دعوى تحفظية، شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفي على آخر، إلى أن الموقع على ذلك السند، لن يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه عليه أن ينازع في صحة ذلك التوقيع، وإقرار المدعي عليه ـ الصريح أو الضمني ـ في تلك الدعوى، لا يرد إلا على الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، دون سواها».
وقالت المحكمة أن مؤدى ذلك أن سائر أوجه الدفاع الكلية أو الموضوعية تظل بمنأى عن هذا الإقرار، ولذوي الشأن حق التمسك بها في دعوى تالية، بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه أو لبطلان التصرف الوارد في المحرر أو عدم نفاذه.
ويمتنع على القاضي في دعوى صحة التوقيع أن يتعرض لموضوع التصرف المدون في المحرر، من جهة صحته أو بطلانه، ووجوده أو انعدامه وزواله، ونفاذه أو توقفه، أو تقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر في تلك الدعوى على صحة التوقيع، ولا يستطيل أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن ذلك السند.
ومن أجل ذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه ـ المطعون عليها ـ على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ذلك أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به ـ المعنية بهذا النص ـ تفيد ـ بداهةً وابتداءًا ـ التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يُحتج عليه بذلك المحرر.
[{read-132945-(title)}