محامي - أرشيفية
المحامي مبيتنصبش عليه.. القضاء يلزم الموكل بدفع الأتعاب في كل الحالات
ألزم القضاء الموكلين المتهربين من سداد أتعاب المحاماة بردها كاملة في كل الحالات، حتى وإن لم يكن هناك عقد مبرم بين المحامي وموكله.
ورسخ القضاء القاعدة القضائية في حكمه الصادر في الدعوى المقامة من المحامي حاتم أحمد الريشي، ضد موكلين تهربا من سداد أتعاب المحاماة، إذ طالب بإصدار حكما قضائيا يلزمهما بأداء أتعاب محاماة 10 ألف جنية، و7 آلأف تعويضا أدبيا وماديا.
وقضت المحكمة في هذه القضية حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأداء أتعاب محاماة تُقدر بـ10 آلاف جنيه، وأن يؤديا 7 آلأف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي.
القضاء أكد على أن المقرر عملا بالمادة رقم 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أنه للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، وبتقاضي المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وأقدمية درجه قيده في جداول نقابة المحامين، إلا أنه يجب ألا تزيد الأتعاب على 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله.
وكان من المقرر قانونا عملا بالمادتين 699 و709 من القانون المدني، أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلصا ضمنا من حالة الوكيل، فإذا اتفق على أجر للوكالة كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
واستندت المحكمة إلى أن قضاء محكمة النقض أرسى مبادئ قضائية نصت على أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، إلا أنه لا شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.