قرار عاجل من السيسي بفرض حالة الطوارئ 3 شهور.. إليك التفاصيل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القرار رقم 555 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ، في كافة محافظات الجمهورية، اعتبارا من صباح غد الأحد الموافق 27 أكتوبر، ولمدة 3 شهور.
وتتجدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر منذ صدور القانون الخاص بذلك عام 2017.
ويحتاج سريان القرار إلى موافقة أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال.
وتتعرض مصر لحالة من سوء الأحوال الجوية سقط على إثرها أكثر من 19 قتيلا في عدد من المحافظات نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، كما شهدت البلاد حالة من التكدس المروري غير المسبوق نتيجة تراكم المياه في عدد كبير من شوارع الحيوية في القاهرة والجيزة.
ويترقب المصريون خلال الساعات المقبلة قدوم الإعصار «ميديكين»، الذي أعلنت عنه إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، وقالت إنه سيضرب شمال البلاد.
وعلى الرغم من نفي هيئة الأرصاد الجوية لما أعلنت عنه «ناسا» من أن إعصار «ميديكين» سيضرب مصر، إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب الكثيرين بشأن الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب السواحل الشمالية المصرية خلال ساعات قليلة .
«شبابيك» يعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حالة الطوارئ
متى يُطبق قانون الطوارئ؟
يفرض الرئيس قانون الطوارئ متضمنا الأسباب بالتحديد، وكذلك المناطق التي تسري فيها حالات الطوارئ، إلى جانب تاريخ سريان القانون.
المادة الأولى من قانون الطوارئ نصت على الآتي: «يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء».
تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها لفترة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
أما في حال رغب رئيس الجمهورية في مد فترة الطوارئ لمدد أخرى يجب استفتاء الشعب أولا.
ويكشف قانونيون إلى إمكانية مد حالة الطوارئ بعد مدة الثلاثة شهور الثانية، دون استفتاء الشعب، وذلك من خلال الانتظار لعدة أيام بعد انتهاء سريان قانون الطوارئ ثم الإعلان عن التطبيق مجددا.
من يملك الحق في إصدار حالة الطوارئ؟
لرئيس الجمهورية منفردا الحق في إعلان حالة الطوارئ بقرار رسمي، لكن يجب أن يتضمن القرار الحالة التي أعلنت الطوارئ بسببها والمنطقة التي يسري عليها القرار، وتاريخ بدء الانطلاق. وفق المادة الثانية من القانون الصادر عام 2017
.