أول إجراء رسمي ﻻلغاء شروط القيد الجديدة في نقابة المحامين

أول إجراء رسمي ﻻلغاء شروط القيد الجديدة في نقابة المحامين

ينشر موقع شبابيك نص الدعوى التي تتطالب بوقف شروط القيد في نقابة المحامين الجديدة لعام ٢٠٢٠، وتم توجيه الدعوى إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وجاء نص الدعوى كالتالي:

السيد الاستاذ / مصطفى شعبان محمد المحامى المقيم فى 18 ش الفرن – عرب سلام المعصرة – حلوان

ضد

السيد / نقيب المحامين بصفته

الموضوع

بتاريخ 17 / 10 / 2019 اجتمع مجلس نقابة المحامين برئاسة المدعى عليه واسفر الاجتماع عن اصدار القرارات الاتى نصها

تستبدل القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بكافة القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها القواعد التالية:

أولاً: تطبيقًا لأحكام المادة (143) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:

- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

1- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2019

- يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.

2- بالنسبة للسادة للمحامين المسددين لاشتراك 2018

- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي. - شهادة تحركات.

3- بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2017

- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي. - شهادة تحركات.

4- بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها

- تطبيقًا لأحكام المادة (170) من قانون المحاماة - تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:

- أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال. - فيش جنائي. - كشف طبي. - برنت تأمينات عام وخاص وحكومي. - شهادة تحركات. - رقم قومي. - بطاقة ضريبية.

وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد.

ثانيًا: تطبيقًا لأحكام المادة (143/1) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج.

(أ) المحامون المجددون لاشتراك 2020 وفقًا للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات.

(ب) المحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوي، الحوادث)، تساهم النقابة في علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.

ثالثًا: لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنويًا طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.

وحيث ان القرار الطعين جاء فى مجمله مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار ناعيا عليه بالانحراف بالسلطة ومخالفة القانون طالبا الغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل الالغاء للأسباب الاتية

السبب الاول / مخالفة القرار الطعين للقانون

تنص المادة (143) من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019 على انه :

يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:

1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.

3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.

5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

وحيث انه من المقرر قانونا ان احكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات او تحقق من اثار اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين الا ان ذلك لا ينتقص من وجوب سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات او يتحقق من اثار ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه اعمالا لمبدأ الاثر المباشر للقانون (الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838).

وحيث كان ذلك وكان قرار مجلس نقابة المحامين قد اعتكز وارتكز على قرارات سابقة على صدور القانون محاولا تحصينها رغم صدور العديد من الاحكام بوقف تنفيذها الامر الذى يجعل القرار الطعين مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة اية ذلك.

انه سبق لمجلس النقابة اصدار قرارات اسماها ضوابط لتجديد المحامين الاشتراك لعام 2017 تضمنت ان يقدم المحامى عدد من التوكيلات وعرائض الدعاوى حتى يتثنى له تجديد الاشتراك لعام 2017 وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من احكام القضاء الادارى بوقف تنفيذها وتأيدت هذه الاحكام فى طعون النقابة امام المحكمة الادارية العليا

الا ان صلف واستهزاء المطعون ضده بأحكام القضاء وتجبره وتكبره الغير مبرر جعله يمتنع عن تنفيذ هذه الاحكام بل ويتباهى بأنه لن ينفذها ولو وصل به الامر الى سب الدين ولا يعلم المدعى حتى كتابة الطعن الماثل لمن سيسب الدين هذا النقيب الارعن الذى فسد فى نقابة المحامين ونخر فيها نخر السوس فى العظام فأضحت نقابة المحامين فى عهدة جسد بلا روح لا لشىء الا لامتهانه احكام القضاء

بل وتعجب المدعى من عدم اتخاذ اجراءات رادعة ضد هذا الصلف الغير مبرر والتباهى بالتخلف فحضارة الامم تقاس بمدى احترامها لتنفيذ احكام القضاء وتخلف الامم يقاس بمدى اهدار حجية هذه الاحكام

لكن ان نرى نقيب المحامين الذى يمثل محامين مصر وهو ايضا رئيس اتحاد المحامين العرب وهو يمثل جموع المحامين العرب يتباهى بعدم تنفيذ الاحكام وسب الدين فنعم التباهى بالتخلف والجهل الذى اصبح مفخرة

وتباهى نقيب المحامين بالتخلف واهدار حجية الاحجام يعكس مدى الانهيار الذى الت اليه نقابة المحامين فى عهده الامر الذى نأمل من المولى عز وجل ان يزيح هذا الارعن من بين جدران نقابة المحامين.

وعلى الرغم من صدور احكام نهائية بوقف هذه القرارات المنحرفة الخاصة بتجديد الاشتراك للمحامين لعام 2017 الا اننا فوجئنا بقرارات اخرى لذات المجلس برئاسة المدعى عليه بذات المضمون لتجديد الاشتراك عام 2018 فى تحدى سافر وسافل لاحكام القضاء وقد تصدت لهذه القرارات محكمة القضاء الادارى بالقاهرة واصدرت عشرات الاحكام بوقف هذه الاقرارات

الا ان المدعى عليه الاول استمر فى تباهيه بالتخلف وتبرير امتناعه عن تنفيذ احكام القضاء بحجج واهية

والامر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد لعام 2019 واستطال الامر لان تكون ضوابط التجديد لعام 2020 معتكزة على ذات الشروط التى سبق ان الغاها واوقفها القضاء الادارى بأن اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية ان يكون المجدد حاملا لكارنيه 2019 او ان يقدم توكيلات عن اعوام سابقة الى اخر ما جاء بالقرار الطعين الموضح بصدر عريضة الدعوى الامر الذى ينم عن اصرار واسراف فى التباهى بالجهل والتخلف واهدار حجية الاحكام القضائية الامر الذى يجعل القرار الطعين حريا بالالغاء ومن ثم وجب وقف تنفيذه قبل الالغاء

اما عن صفة المدعى ومصلحته فى الدعوى فتتمثل فى كونه عضو جمعية عمومية لنقابة المحامين وان كشوف الجمعية العمومية ملكا لاعضائها وان المدعى عليه الاول يتعمد تعجيز اعضاء الجمعية العمومية عن التجديد حتى يتم التجديد للموالين له فقط وبالتالى يفسح المجال له لتمرير الميزانيات والانتخابات القادمة وهو ما يقف له المدعى بالمرصاد

اما عن ركنى الجدية والاستعجال المتطلبين لوقف تنفيذ القرار الطعين فمتوافرين فى الدعوى ويتجلى ركن الجدية فى ابهى صوره فى تعمد اهدار الاحكام القضائية واجبة النفاذ وكذلك على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة الدعوى اما عن ركن الاستعجال فأن التلاعب بكشوف الجمعية العمومية سيؤدى لنتائج يتعذر تداركها ومنها تهديد اى جمعية عمومية ستنعقد للبطلان الامر الذى يتوافر معه ركنى الجدية والاستعجال المتطلبين لوقف التنفيذ

بناء علية

يلتمس المدعى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة

الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك السنوى لعام 2020 مع ما يترتب على ذلك من اثار على ان يكون تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية وبدون اعلان والزام المدعى عليه بمصروفات هذا الطلب وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

شبابيك

شبابيك

منصة إعلامية تخاطب الشباب المصري