سامح عاشور حدد عمومية المحامين في 25 نوفمبر
انقسام بمجلس نقابة المحامين.. 5 أعضاء يرفضون تمرير ميزانية «عاشور»
فجرت دعوة نقيب المحامين سامح عاشور لعقد الجمعية العمومية للانعقاد في 25 نوفمبر الجاري، أزمة داخل مجلس النقابة العامة بسبب البنود التي تضمنتها الدعوة لإقرار تمرير ميزانيات النقابة عن الأعوام 2016 و2017 و2018 دون مناقشة أوجه الإنفاق.
عمومية المحامين
وتقدم 5 من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بطلب رسمي لإعلان رفضهم محاولات سامح عاشور تمرير إقرار ميزانيات الأعوام الثلاثة دون مناقشتها أو عرضها على الجمعية العمومية للمحامين، وبعد المخالفات التي رصدوها في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
أعضاء مجلس نقابة المحامين
ووقع على الطلب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وهم كل من: سيد عبد الغني، أمين الصندوق المساعد، وأبوالنجا المحرزي، ومحمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبد الوهاب، وصلاح سليمان.
ميزانية نقابة المحامين
وقال أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في الطلب الموجه للنقيب سامح عاشور: أصدرت قرارا بتاريخ 4/11/2019 بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك يوم الإثنين الموافق 25/11/2019 بجدول أعمال تضمن 8 بنود كما ورد بالقرار، وقد وجدنا بالقرار عوارا قانونيا.
وأوضح الطلب أن العوار القانوني في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين يتمثل في: أنه جاء بالبند سادسا بجدول الأعمال اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات (غير مشكل حتى الآن) عن أعوام 2016 و2017 و2018.
قانون المحاماة
بينما ينص قانون المحاماة في المادة 126 بشأن ما تختص به الجمعيه العمومية للمحامين، في الفقرة (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
وبحسب أعضاء مجلس نقابة المحامين، هذا لم يحدث فلم يقدم المجلس أي تقارير، بل ولم تعرض عليه الميزانية عن السنوات المنوه عنها حتى تاريخ تقديم هذا الطلب، وبذلك فلم نناقش ولم نطلع ولم نقبل أو نرفض، وبذلك يكون الحديث عن البند السادس الخاص بتمرير الميزانيات من جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين «منعدم».
زيادة معاش المحامين
وينص قانون المحاماة في المادة 126 فيما تختص به الجمعية العمومية بالفقرة (3)، على أن تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه، وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة، ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة
يقول أعضاء مجلس نقابة المحامين: لما كنا نرى أن معاش المحامين في حده الأدنى والأقصى قد يزيد عن القدر الموجود بـ(البند أولا والبند ثالثا) بقرار الدعوة لعمومية المحامين زيادة أكبر مما هو مقدم، وأن هذا الأمر طبقا لنص المادة 126 من قانون المحاماة يكون بناء على اقتراح مجلس النقابة، ووفقا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما المجلس، وهو ما لم يحدث.
فلم يعرض على المجلس منذ فجر تكوينه أي أسماء لخبراء اكتواريين، وبالضرورة لم يتم عرض أي تقارير خاصة بذلك، وعليه فتكون تلك الفقرة من جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين لا تصادف صحيح القانون، فضلا عن كونها تلحق الضرر الجسيم بجموع المحامين بحرمانهم من زيادة يستحقونها لمعاشاتهم.
مخالفات في شروط القيد بنقابة المحامين أمام القضاء
مواد قانون المحاماة
كما نص قانون المحاماة على ضرورة تقديم ميزانية منفصلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مع تقرير من لجنة الصندوق للعرض على المجلس أولا لمناقشته ثم عرضه على الجمعيه العمومية.
مع ضرورة أن تقدم برفقة ميزانية النقابة العامة، وميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، مرفق بهما بيان تحليلي وتفصيلي وتقرير مراقب الحسابات.
وباعتبار أن لجنة الصندوق لم تشكل حتى تاريخه، وأن تشكيلها قد فرضه قانون المحاماة في المادة 171، وحدد كيفية الصندوق وأن اللجنة هي الجهة المسئولة عن الصندوق طبقا للمادة 178، فنكون أمام مخالفة قانونية أخرى.
واختتم أعضاء مجلس نقابة المحامين طلبهم بأن صدور هذا القرار بهذا الشكل مخالفا لقانون المحاماة، وأن استمرار صدور القرارت بالمخالفة للقانون وإلغائها من مجلس الدولة ترتب عليه إساءة لسمعة نقابة المحامين القانونية، واختلالات في بنيتها التنظيمة، وبطلان في تشكيل جمعيتها العمومية.
وطالبوا من نقيب المحامين سامح عاشور، عرض الميزانيات على مجلس النقابة العامة للمحامين لممارسة اختصاصه مع مراعاة المواعيد القانونية، ودعوة مجلس النقابة العامة لتعين خبيرين اكتواريين وتحديد أجرهم طبقا للقانون، للنظر في الزيادة اللازمة لمعاشات المحامين طبقا للإجراءات القانونية، وبالوضع في الاعتبار ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع عوائد ومدخلات نقابة المحامين في السنوات الأخيرة، والتي نرى أنه لن يقل المعاش في حده الأدنى عن 2000 جنيه وحده الأقصى عن 5 آلاف جنيه، وتشكيل لجنة الصندوق طبقا لنص المادة 177 من قانون المحاماة.