محمد رمضان وحمو بيكا و«السبكي» مطلوبون للعدالة في قضية راجح
تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيب، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد كل من: الفنان محمد رمضان، والمنتج محمد السبكي، والمطرب الشعبي حمو بيكا، وفرقة أولاد سليم اللبانين، متهما إياهم بالتحريض على ارتكاب جنايات القتل والبلطجة والعنف وإفساد أجيال ناشئة، ومنها جريمة قتل «شهيد الشهامة» محمود البنا بالمنوفية، مطالبا بتحويلهم إلى محكمة الجنايات، وضمهم إلى قضية «شهيد الشهامة» في المنوفية.
ويتضمن البلاغ المقدم إلى النائب العام، بعض الأفلام والأغاني التي أفسدت الذوق العام وتتناول البلطجة والمخدرات والجنس، ومنها أفلام قام ببطولتها محمد رمضان مثل «عبده موته» و«قلب الأسد» و«الألماني» وأفلام أخرى مثل «إبراهيم الأبيض» و«ريجاتا» و«القشاش»، بالإضافة إلى أفلام أنتجها المنتج السينمائي محمد السبكي وأغاني مهرجانات مثل «هانضرب نووي» و«متتقل ياخرونج» قام بغنائها المطرب الشعبي حمو بيكا، وكذلك أغاني لفرقة «أولاد سليم» مثل «مفيش صاحب بيتصاحب»، وجميعها وفق البلاغ كانت جزءا من فيض في التحريض على الجرائم والبلطجة والتي اتخذت من الغريزة هدفا لها فأصبحت تشيع الفساد وتنشره بين الشباب.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إحالة متهم حدث وثلاثة آخرين، لارتكابهم جريمة قتل المجني عليه محمود البنا، مع سبق الإصرار والترصد، واستند البلاغ إلى المادة رقم 116 من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وتنص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات».
وينض قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
كذلك نص قانون العقوبات على أن «المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وأنه يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وأن كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل».