ما هي اختصاصات هيئة الشراء الموحد والتموين؟
تعرف الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بأنها هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019.
وتتولى هيئة الشراء الموحد إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية، لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وهي تابعة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية.
اختصاصات الهيئة المصرية للشراء الموحد
منح القانون، الهيئة المصرية للشراء الموحد دون غيرها اختصاص شراء المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات الحكومية، مقابل رسم شراء لا يتخطى 7% من صافي قيمة مشترياتها للجهات المذكورة، دون رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غير ذلك، ويحصل نقدًا أو بأي وسيلة أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر وفقًا للقانون، وكذلك أحوال الإعفاء من سداده كليًا أو جزئيًا.
ويعد من اختصاصات هيئة الشراء الموحد أيضًا، إعداد خطط، برامج، وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإدراجها ضمن خطة الدولة، ومتابعة تنفيذها وفقًا للقوانين والنظم الصحية سواء محليًا أودوليًا.
ومن بين اختصاصاتها، المساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة، لمواجهة الظروف الاستثنائية، من خلال التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية، وأيضًا الجهات الحكومية والمحلية والدولية، الخاضعة لأحكام القانون، ووضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة، في إعداد احتياجاتها.
تقوم هيئة الشراء الموحد سنويًا، بوضع النظم الخاصة بحصر وتجميع احتياجات الجهات الطالبة، من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والخاضعة لأحكام القانون، وإجراء التعاقدات مع الشركات، الجهات، والمؤسسات الطبية الخاصة المتواجدة داخل أو خارج مصر، أو شراء المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة.
تمتلك الهيئة المصرية للشراء الموحد أحقية وضع قواعد التخليص الجمركي للمستحضرات والمستلزمات الطبية، لمواجهة الحالات الطارئة، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءًا على عرض وزير المالية في هذا الشأن.
ويحق لهيئة الشراء الموحد، الاطلاع دوريًا على المخزون من المستحضرات الطبية ومستلزماتها، والتي تخضع لأحكام القانون، لدى الجهات الطالبة، وإدارة منظومة نقل وتخزين وتوزيع هذه المستحضرات، وتطبيق أعلى معايير عالمية، وعدم الإخلال بحقها في إنشاء وإدارة مخازنها وفقًا للقانون.
كما تستطيع الهيئة تحديد مدى احتياجات العاملين لتطوير وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، ووضع نظام تقييم التكنولوجيا الطبية، وفقًا لأحدث النظم العالمية، لتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا العالمة في هذا الشأن، وأيضًا يمكنها وضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية بالمستشفيات، المراكز، المخازن، وغيرها من المنشآت الطبية الصحية العامة، بهدف متابعة احتياجات كل منها، واستعمالاتها، فضلاً عن الصيانة والتدريب.
وطبقًا للقواعد المنظمة، تمتلك الهيئة سلطة قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، والواردة من الخارج على هيئة منح أو تبرعات، وإدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية، للارتقاء بخدمات ما بعد البيع.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وإلغاء أي حكم يخالف أحكامه.
وينص القانون، وفقًا للجريدة الرسمية، على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
ونص القانون أيضًا على أن تحل الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتختص الهيئة بتوفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها، إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.