التعليم العالي تعلن حالات إعفاء الراسبين من الرسوم المقرره عليهم
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحالات المعفاة من سداد رسوم الرسوب في الجامعات بناء على تعديلات قانون تنظيم الجامعات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة.
حالات إعفاء الراسبين من الرسوم
وكشف وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، عن استثناء حالتين فقط من سداد الرسوم على الراسبين، مشيرا إلى أنه يجوز لرئيس الجامعة إعفاء بعض الطلاب من تلك الرسوم في حالة عدم قدرتهم ماديا أو في حال تقدم الطالب بعذر مقبول لمجلس الجامعة يمكن قبوله.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الدولة تعمل من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الدولة تعطي المواطن حقه، حيث أنها توفر مجانية التعليم، ولكن ليس من المنطقي أن تعمل الدولة على منح الطالب تعليما مجانيا لمدة 4 سنوات، والطالب ينجح بعد 10 سنوات، وهناك طلاب برسوبهم تضيع على نفسها حق التعليم المجاني.
يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.