مستلزمات طبية وأثاث لن تحصل مصلحة الجمارك على رسومها

مستلزمات طبية وأثاث لن تحصل مصلحة الجمارك على رسومها

أقر مجلس النواب بشكل نهائي باب الإعفاءات الجمركية المستحدثة في القانون رقم 186 لسنة 1986، وبناءًا عليه هناك بعض البضائع لن تطالب مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل الضريبة عنها.

ووفقًا للمواد رقم 19 و20 و21 من القانون رقم 186 لسنة 1986، تعفى بعض البضائع من الرسوم الجمركية على النحو التالي:

  1. نصت المادة 19 من مشروع قانون الجمارك، على الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقـاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على:
  • الأسلحة والذخائر وتجهيزات ووسائل النقل، وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع، وأيضًا المواد والأدوات والآلات والمهمات والأجهزة الطبية والأدوية التي يتم استيرادها باسم أو لحساب وزارة الدفاع وأجهزتها، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية، لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، وذلك بدون شرط المعاينة.
  • ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي، ويحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
  • ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمي، ويحددها وزير الخارجية.
  • ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي، ويحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
  • ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي ويحددها أمين عام مجلس الأمن القومي.
  • ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي، ويحددها رئيس الهيئة.
  1. المادة 20:
  • الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها.
  • الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال، التي تستوردها المستشفيات الحكومية والجامعية باسمها أو لحسابها، وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص، تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.
  • استحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة، سواء باسمها أو لحسابها، طالما كانت ضرورية للاستعمال الشخصي لأفرادها أو لأداء أعمالها، بشرط المعاملة بالمثل.

 وتنص المادة 20 من قانون الجمارك المصرية على أن تعفى من الضريبة الجمركية- بشرط المعاينة- وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية كلاً من:

  • الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
  • الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند الدخول والخروج.
  • الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية، مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
  • الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية، بشرط التحقق من عينيتها.
  •  البضائع الواردة من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص، من بضائع سبق توريدها أو تم رفض قبولها وتم تحصيل الضريبة الجمركية عليها، ويكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.
  • البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

وتنص المادة 21 على أن يعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة- بشرط المعاملة بالمثل- وفي حدود هذه المعاملة، ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:

  • ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.
  • ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
  • وتبعًا للقانون، فقد حددت عدد السيارات بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويمكن زيادته بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية، و5 للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية.

كما تعفى من الضريبة الجمركية- بشرط المعاملة بالمثل- وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة:

  •  ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، 

    سيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند رقم 1 من هذه المادة.

وتسري على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ما لم يقضي نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

​​​​​​​

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011