رئيس التحرير أحمد متولي
 قانون الإيجار القديم.. نص اقتراح تعديلاته بمجلس النواب

قانون الإيجار القديم.. نص اقتراح تعديلاته بمجلس النواب

قدم الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في مجلس النواب المصري، الخميس، مقترحًا جديدًا بشأن تعديل قانون الإيجار الجديد.

اقتراح تعديل قانون الإيجار القديم

وجاء الاقتراح ضمن محاولات إيجاد حل وتوازن بشأن تعديل قانون الإيجار الجديد، الذي استمر الجدل حوله لسنوات طويلة وحتى الآن.

واعتمد اقتراح الدكتور وليد جاب الله، على تعديل القانون رقم 136 لعام 1981، في 6 مواد، حيث تضمن زيادة أسباب إخلاء السكن لأربع أسباب جديدة، بالإضافة إلى عمل حد أدنى لقيمة الإيجار القديم.

ومن المقرر إحالة المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى، حال كانت لها علاقة بنفس الموضوعات، ثم يتم إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها، وعلى رئيس المجلس إحالة المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء.

نص اقتراح تعديلات قانون الإيجار القديم حد أدنى لقانون الإيجار القديم

وجاءت المادة الأولى في الاقتراح نصًا كالآتي:

مادة 1: الحد الأدنى للقيمة الإيجارية يكون 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 لغير السكن، أو ما يوازي متوسط إجمالي ما دفعه المؤجر بمرافق كهرباء ومياه وغاز بالعام السابق لتنفيذ القانون، أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ القانون، أيهما أكبر.

مادة 2: يتم تقرير نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المقررة بمقدار 10 سنويًا، أحقية المستجر في إخلاء مسكنه.

مادة 3: يضاف إلى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 4 حالات جديدة تسمح بأحقية المؤجر في إخلاء السكن.

أ-حال كان السكن مغلقًا لـ3 سنوات لغرض غير السفر.

ب-أو بناء المستأجر لعقار جديد هو أو زوجته أو أولاده القصر، ومرور 3 سنوات على مرور تراخيص بناءها.

ج- استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقوم بتقديمها الدولة وذلك مع تقييد حق توريث العلاقة الايجارية بمدة 50 عام وتبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.

 

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011