تعديل قانون الإيجار القديم 2021
ينشر «شبابيك» نصوص قانون تعديل قانون الإيجار القديم 2021 بحسب المشروع الذي تقدم به النائب وليد جاب الله عضو مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديم 2021
وجاءت النصوص التي سيجري مناقشتها تمهيدا لتحديد ما إن كان سيتم اعتمادها والموافقة عليها أم لا على النحو التالي:
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
ما يوازي متوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق كهرباء، مياه، غاز بالعام السابق لنفاذ القانون.
75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
10% زيادة سنوية.
نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويا.
وعن المادة الخاصة بإخلاء المؤجر كانت كالتالي:
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
الغلق لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
مرور ثلاث سنوات على استخراج المستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحده من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
ونص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.