إجراءات تسجيل شقة في الشهر العقاري وفق القانون الجديد
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الجديد إجراءات تسجيل شقة في الشهر العقاري، وهو ما يلتزم به كل مواطن خاضع لأحكام هذا القانون.
إجراءات تسجيل شقة في الشهر العقاري
المادة 21 مكررا في القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020، والذي أصدره، وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري تضمن الإجراءات كالتالي:
تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعى بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب المختص، من ثلاث نسخ متضمنة:
بيانات الحكم المراد شهره، وما يفيد نهائيته.
كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
شهادة تصرفات عقارية.
شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأي أية جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما وقتيا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة، مؤشرا فيه بساعة وتاريخ تقديمه.
ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعى والمدعى عليه، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي، ويؤشر به في السجل المذكور، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن.
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة، يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، إما برفضها، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي.