إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة
وافقت النيابة العامة على تحريك الدعوي الجنائية والمدنية المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن الدكتورة السفيرة عبير العراقي إحدى قيادات وزارة التربية والتعليم ضد الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي بشخصه وبصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتهامه البلاغ الكاذب والقذف في حق المدعية بالحق المدني وحددت النيابة العامة جلسة 2/2/2022 لنظر أولى جلسات القضية.
عدد أيام الحضور في المدارس 2022 وزير التعليم يعلنها
نص البلاغ
وأورد عمرو عبد السلام في دعواه الجنائية المباشرة أن وزير التربية التعليم بتاريخ 5 / 2 /2020 تقدم بصفته ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد الطالبة بقصد التنكيل بها و قيد البلاغ برقم 13 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني للنائب العام
وقد تضمن البلاغ المقدم من وزير التربية والتعليم اسناد وقائع الي المدعية بالحق المدني تمثلت في اتهامها بإلقاء اتهامات علي موظفين عمومين وقيادات الوزارة وقيادات سياسية للنيل من سمعتهم وترديدها المستمر لعبارات لا أساس لها من الصحة وهو مايجب أن يتم إيقافه باتخاذ الإجراءات القانونية وطالب في بلاغه الي النائب العام تحريك الدعوي الجنائية قبل المدعية وقد تم إحالة البلاغ الي نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا وقد امر السيد المستشار المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة بإحالة البلاغ الي نيابة شرق القاهرة الكلية وقيد تحت رقم 4536 لسنة 2020 اداري مصر الجديدة .
حفظ القضية
وقد انتهت التحقيقات بحفظ البلاغ ضمنيا لعدم وجود دليل بالأوراق علي صحة الاتهامات الواردة ببلاغ الوزير- الا ان الوزير لم يكتفي بذلك بل قام بإيعاز احدي قيادات الوزارة في هذه القضية بان تتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة لاتهام الطالبة بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم وبتمزيق ملابسها ومنعها من أداء عملها وقامت بتصويرها دون رضاها وبناء على ذلك أسندت النيابة العامة إلى الطالبة العديد من الاتهامات وتمت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية وطالبت عقابها بمواد الاتهام 124ب و123 /1 و136 و375 من قانون العقوبات.
وبجلسة 24/4 / 2021 قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة الطالبة بالحبس لمدة ثلاث شهور وغرامة مالية قدرها مائتي جنيه
و قد استأنف الحكم الصادر ضدها وبجلسة 28/6 / 2021 أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة حكما ببراءة الطالبة من الاتهامات المسندة اليها
وأوضح عمرو عبد السلام في دعواه إن ما اسنده المعلن إليه الأول وزير التربية والتعليم من وقائع كاذبة حملت في طياتها عبارات سب و قذف و نيل من قدر الطالبة و بلاغا كاذبا إلى أحد الحكام الإداريين والقضائيين ويشكل أسنادها جريمة البلاغ الكاذب الواردة بنص المادة 305 عقوبات المرتبطة بسابقيها المواد 303 , 304 وقوامها أن فعل المعلن إليها الأول السالف الذكر يعد اعتداء على شرف الطالبة وسمعتها واعتبارها إذ نسبت إليها واقعة تستوجب عقابها جنائياً ومثل تلك الواقعة من شأنها أن تسئ إلى مكانة الطالبة الاجتماعية و أسرتها وشرفها واعتبارها قاصدا به مضرة الطالبة و تحقيرها بين ذويها وزملائها وهي إحدي قامات قيادات التربية والتعليم ولا فخر شاء من شاء و أبى من أبى
وكانت تلك الوقائع والاتهامات قد عرضت المدعية بالحق المدني بدون وجه حق لإجراءات لا خضعتها للتحقيق والمحاكمة الجنائية ومثولها امام المحكمة و التي انتهت بالبراءة.
ولما كانت أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة فى جانب المعلن إليه الأول بما سطره ببلاغه من وقائع كاذبة وقد ساوى المشرع بنص العقاب بين الإبلاغ إلى الحكام القضائيين والإداريين فى توافر أثار جريمة البلاغ الكاذب , كما ساوى بين أن تكون الواقعة الكاذبة من شأنها معاقبة المجنى عليها جنائياً أو تأديبياً على حد سواء.