على من تجب زكاة الفطر ولمن تعطى؟
مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول العيد الصغير في كل عام، تدور عدة أسئلة في رأس مسلمون كثر، من أبرزها على من تجب زكاة الفطر ولمن تعطى؟
على من تجب زكاة الفطر؟
وبخصوص سؤال على من تجب زكاة الفطر؟ فهي تجب على الشخص نفسه، وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، وتلزمه فطرته.
ودليل على ذلك حديث ابن عمر: أن رسول الله على الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
ويجب على الرجل فطرة نفسه وكل مسلم يعوله من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم، وأولاده البالغين وغير قادرين عن الكسب.
وكذلك يجب على الرجل دفع زكاة الفطر للإناث حتى يتزوجن، وزوجته حتى لو كانت موسرة، وزوجة أبيه الفقير، وخادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، ووعن عبده ولو كان مكاتبًا، وزوجة عبده.
أما من تكفل بمؤنة شخص فهو لا تلزمه فطرته، حيث إنه لا تلزمه نفقته.
لمن تعطى زكاة الفطر؟
وتعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط وهو الصحيح، وهؤلاء الذين لا يملكون كفايتهم في يوم عيد الفطر المبارك.
ودليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: طعمه للمساكين، رواه أبو داود.
أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط.