تعديلات قانون العمد والمشايخ الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي، يوم الاثنين 20 مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978 بشكل نهائي.
ويستهدف قانون العمد والمشايخ الجديد تسهيل عملية انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة من أجل انعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها في النص الحالي.
ويهدف القانون الجديد كذلك إلى إضافة إجراءات انضباطية لتحقيق التفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ، وبين والجزاء المقرر، بالإضافة إلى تقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
قانون العمد والمشايخ الجديد
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن تعديلات قانون العمد والمشايخ الجديد، كالتالي:
- مادة 23- فقرة ثانية:
إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
- الإنذار
- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
- الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر
- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
- الفصل من الخدمة
ولمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
- مادة 25- فقرة ثانية:
في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.