رئيس التحرير أحمد متولي
 وزارة الشباب والرياضة توضح الأفعال المصنفة كتجاوزات وعقوبتها

وزارة الشباب والرياضة توضح الأفعال المصنفة كتجاوزات وعقوبتها

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، مساء السبت، بشأن التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة، مما أوصل إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلا عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.

نص بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم

وأشار بيان الوزارة أن تلك التجاوزات تشكل جرائم جنائية منصوص عليها فى عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات، ورد البعض منها فقانون العقوبات.

وذكر البيان نص المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو اهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا او حض على الكراهية او التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

وأوضح البيان أن المادة 94 من القانون تعاقب كل من حكم عليه بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم علية من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

وتابع البيان: المادة 45 من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:

  • الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

  • تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

  • إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.

وأضاف البيان: المادة 47 تنص على  أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات .

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية في إطار من احترام الآخر، وتبقى حرية الرأى والتعبير عن الرأى وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسئولين وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز فى حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.

وأكدت الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز في حق الآخرين أفرادا أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية قولا أو فعلا، تصريحا أو تلميحا.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011