فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات 2023.. الموعد والشروط

فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات 2023.. الموعد والشروط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، وتزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد فتح تراخيص البناء 2023.

 وحلت الحكومة المصرية أزمة البناء من خلال إصدار قرار رقم 309 لعام 2023 لاستئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن الريفية.

وسمح القرار باستئناف أعمال البناء الرخص السارية بالمدن، وذلك فور فحصها من قبل اللجان المختصة.

وتستمر اللجان المختصه في مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة، والتأكد من مطابقتها للشروط البنائية والجراجات والاتفاقات، إضافة إلى الردود وخطوط التنظيم.

وبحسب قرار اللجنة المختصة سيتم منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال للمباني غير السكنية والمشروعات القومية، إلى جانب رخص الهدم الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط.

موعد استخراج تراخيص البناء 2023

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن موعد فتح واستخراج تراخيص البناء بالمدن والقرى كما كانت على قانون 119 لعام 2008، سيكون من أول شهر سبتمبر لعام 2023.

شروط الحصول على تراخيص البناء

  • ضرورة أن يكون موقع البناء داخل الحيز العمراني.

  • ‏ضرورة أن يكون عقد قطعة الأرض المؤهلة للبناء مسجلة في الشهر العقاري للمدينة التابعة لها.

  • ‏يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع في القرية.

  • ‏أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص البناء

  • صورة بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية.

  • ‏شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس الذي يختص بالإشراف على البناء.

  • ‏رسم هندسي يوضح موضع الأرض والتفاصيل المطلوبة عنها.

  • ‏إيصال سداد المبلغ المطلوب دفعه لاستخراج ترخيص البناء، بحسب القانون الجديد 2023.

العقوبات المناهضة لجرائم أعمال البناء

وحدد قانون البناء مجموعة من العقوبات لمناهضة لجرائم الغش في أعمال البناء وهي كالتالي:

نصت المادة 104 على من يخالف مواصفات البناء، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى.

وهذه العقوبات لكل من يقوم بأعمال لا تتنافى مع الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء، أو فيما يتعلق بتنفيذها أو الإشراف عليها، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسوم المقدمة، أو استخدام مواد بناء غير صالحة، وكذلك في حاله سقوط البناء، أو أن يكون البناء آيلًا للسقوط.

وتنص المادة على أنه في حالة أن نشأ عن الفعل وفاة شخص أو إصابة أكثر من 3 أشخاص ونتج عنها عاهة مستديمة، أو في حالة التزوير  ستكون العقوبة الموقعة لل تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، إلى جانب دفع الغرامة.

وتعاقب المادة، المهندس أو المشرف على التنفيذ بشطب اسمه من سجلات النقابة، وسيحكم عليه بالسجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة العودة تكون سنين الشطب مثل سنين العقوبة المقيدة ضده.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011