رئيس التحرير أحمد متولي
 اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. تحدد الإجراءات وأسعار تقنين الأوضاع

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. تحدد الإجراءات وأسعار تقنين الأوضاع

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لتطبيقها بداية من عام 2024، والتي تتضمن الإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023

تشير المادة الأولى من اللائحة إلى المقصود بأهم المصطلحات الواردة فيها، مثال الطلبات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها، وإخطار مقدم الطلب، والمطور العقاري، والمهندس المقيد بنقابة المهندسين، بينما تحدد المادة الثانية الموعد المحدد لقبول الصتالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية.

  • المادة 3: تحدد أعضاء اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح، وتكون برئاسة مهندس متخصص صاحب خبرة لا تقل عن 15 سنة أو استشاري، وبعضوية اثنين من الهندسين المقيدين بنقابة الهندسين على الأقل ل تقل خبرتهما عن 5 سنوات وممثل عن وزارة الداخلية.

  • المادة 4: يقدم للجهة الإدارية المختصة طلب التصالح مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية، والمستندات التي تدل على صلته بالبناء المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على المخالفة، ومستند يدل على تاريخ الإجراء القانوني المحرر حيال المخالفة.

  • المادة 5: تبدأ رسوم فحص طلبات التصالح من 500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى للمساحات حتى 250 مترا، وتصل لـ 5 آلاف جنيه لمساحة أكثر من 4 آلاف متر.

  • المادة 7: تشمل سجلات طلبات التصالح لدى الجهة الإدارية رقم الترخيص وتاريخه، وبيان المخالفة، والمستندات المقدمة، ورقم الطلب، وعنوان العقار، وقيمة رسم الفحص.

  • المادة 9: تدرس اللجنة الفنية الملفات وتقارير الامانة الفنية؛ للتأد من استيفاء الملفات، وفي حال عدم استيفاء المستندات يتم رفض الطلب، وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وتحتسب قيمة إجمالي التصالح طبقا لسعر المتر المسطح، على ألا تقل قيمة المتر عن 50 جنيها.

  • المادة 10: يجوز دفع قيمة التصالح على أقساط لا تتجاوز 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011