نظام التصالح في مخالفات الكهرباء بعد تعديل القانون
كشف تعديل قانون الكهرباء، نظام التصالح في مخالفات الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بشكل مبدئي، في سياق تشريعي يتسم بالمرونة والانضباط.
ويهدف نظام التصالح، الذي جرى إدراجه ضمن مادة جديدة برقم «71 مكرر»، إلى تشجيع المخالفين على سداد مستحقات الدولة، وإنهاء النزاعات الجنائية المرتبطة ببعض جرائم الكهرباء، بما يحقق العدالة الناجزة ويحد من تراكم القضايا أمام المحاكم.
نظام التصالح في قانون الكهرباء
ينظم النص الجديد آلية واضحة للتصالح في جرائم محددة، دون المساس بالجرائم الجسيمة التي تهدد سلامة الشبكات أو تؤدي إلى إتلاف المنشآت، حيث اشترط المشرع سداد مقابل مالي يعادل ضعف قيمة الاستهلاك أو الضرر، كحد أدنى لقبول التصالح.
ويطبق نظام التصالح قبل صدور حكم بات في القضية، بما يسمح بوقف السير في الدعوى الجنائية، حال التزام المخالف بسداد المستحقات المقررة.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الكهرباء
ويشمل التصالح عددًا من المخالفات الأقل جسامة، أبرزها:
-
التوصيل غير المشروع للتيار دون إتلاف المنشآت.
-
بعض صور الاستيلاء على الكهرباء دون تدخل فني جسيم.
-
مخالفات لا يترتب عليها انقطاع التيار أو تهديد السلامة العامة.
ويستبعد من نطاق التصالح:
-
الجرائم المرتبطة بإتلاف المعدات أو المنشآت.
-
الحالات التي تؤدي إلى انقطاع التيار عن مرافق حيوية.
-
التدخل العمدي الذي يهدد أمن الشبكة.
ونص القانون صراحة على تشديد مقابل التصالح حال تكرار المخالفة، حيث يضاعف المبلغ المستحق في حالة العود، في محاولة لخلق ردع فعلي يمنع تكرار الجريمة، دون اللجوء مباشرة إلى العقوبات السالبة للحرية.