بعد عطلات يناير.. بشرى لموظفي الدولة بشأن الأجر الإضافي

بعد عطلات يناير.. بشرى لموظفي الدولة بشأن الأجر الإضافي

منحت المحكمة الإدارية العليا الضوء الأخضر لملايين العاملين بالدولة لتحصيل مستحقاتهم عن العمل الإضافي، حيث أقرت رسميا حق الموظف في الاختيار بين الأجر المضاعف أو الإجازة البديلة، مع استرداد الفروق المالية بأثر رجعي.

كيف يتم تقدير مستحقات العمل الإضافي؟

أثبتت المحكمة الإدارية العليا حق الموظف العام في نيل مقابل عادل عن الساعات الإضافية، وقضت رسميا بصرف بدلات مالية عن العمل خلال أيام الإجازات، طالما كان ذلك استجابةً لمقتضيات العمل وبتكليف من الجهة المختصة.

أوجبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بالطعن رقم 62547 لسنة 70 ق، على الجهة الإدارية سداد كافة المستحقات المتأخرة الناتجة عن التشغيل الإضافي، وذلك بعد إلغائها لحكم محكمة القضاء الإداري الذي كان يقف عائقاً أمام صرف تلك الحقوق.

حيث أوضحت أن الموظف هو المسؤول الأول عن تقديم الدليل على عمله لساعات إضافية ولأن الحسابات قد تكون معقدة، سمحت المحكمة بالاستعانة بـ أهل الخبرة كحكم عدل يحدد بالدقة عدد الساعات والأيام التي يستحق عنها الموظف أجرا.

لكنها وجهت تحذيرا إياك والتكاسل عن سداد أمانة الخبير، فعدم دفع رسومه يعني قانونا أنك تنازلت عن أقوى وسيلة لإثبات حق.

فقد انتصرت المحكمة للموظف حين قررت أن الفروق المالية لا تحسب على الملاليم، بل على الأجر الكامل (الشامل)، مع فتح الدفاتر القديمة لصرف المستحقات بأثر رجعي يصل إلى 5 سنوات مضت وبطبيعة الحال، يتم خصم أي مبالغ استلمها الموظف سابقا تحت هذا البند، وفي النهاية، تحملت الجهة الإدارية (الخاسرة للدعوى) كافة المصاريف القضائية، ليعود الحق لأصحابه كاملاً غير منقوص.

روان إبراهيم

روان إبراهيم

إعلامية وصحفية حاصلة على بكالوريوس الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون، أمتلك خبرة في التقديم البرامجي وإعداد التقارير الميدانية، مع تركيز خاص على الصحافة الفنية والثقافية