أحمد دومة
حبس أحمد دومة سنة مع الشغل بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 معاقبة الناشط أحمد دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك إثر إدانته باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 2449 لسنة 2026
تداعيات الحكم القضائي بحق أحمد دومة
وجاء النطق بالحكم في القضية التي حملت رقم 2449 لسنة 2026 (ورقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس)، برئاسة المستشار محمد الديب، بعد جولات من التحقيقات والمحاكمة العاجلة التي انطلقت أولى جلساتها في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، عقب قرار جهات التحقيق المختصة برفض الاستئناف المقدم من الدفاع على قرار تجديد حبسه الاحتياطي.
قرار جديد بخصوص قضية أحمد دومة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد دومة على خلفية بث معلومات اعتبرتها السلطات مغلوطة بشأن مؤسسات الدولة، حيث وجهت إليه النيابة العامة اتهامات رسمية تضمنت إذاعة شائعات وبيانات عارية من الصحة في الداخل والخارج، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين، والإضرار العمدي بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي، في تصريحات له، تفاصيل منطوق الحكم الصادر بحق موكله من محكمة جنح التجمع الخامس، والذي قضى بإنفاذ عقوبة الحبس مع الشغل بحق الناشط المصري.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نصوص قانون العقوبات المصري، حيث تحدد المادة 188 عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينشر عمدًا أخبارًا أو شائعات كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يقرر كذلك في المادة 80 عقوبات، ملاحقة أي مواطن يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية وهيبتها، بعقوبات تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.