الفقه الشافعي
بنك أسئلة الفقه الشافعي أدبي للصف الثالث الثانوي الأزهري 2026.. دليلك للتميز
ينشر لكم موقع شبابيك بنك أسئلة الفقه الشافعي أدبي للصف الثالث الثانوي الأزهري 2026، حيث يهدف هذا المحتوى إلى تيسير المراجعة النهائية على طلاب القسم الأدبي في مادة الفقه الشافعي، وجمع المسائل الهامة التي يحتاجها الطلاب في رحلتهم التعليمية لضمان الاستعداد الكامل للامتحانات والتمكن من الإجابة عن الأسئلة بدقة وتركيز.
أهم أسئلة فقه شافعي تالتة ثانوي أزهر 2026
تركز مذكرة بنك أسئلة الفقه الشافعي أدبي للصف الثالث الثانوي الأزهري 2026 على مساعدة طلاب قطاع المعاهد الأزهرية على لم جميع أجزاء المنهج بأسلوب مبسط، وتدريبهم على كم هائل من الأسئلة المتنوعة، وذلك لضمان تحقيق الدرجة النهائية من خلال التدريب المكثف على أنماط الأسئلة التي تضمن للطلاب الاستعداد الكامل قبل دخول لجان الامتحانات، مما يسهم بشكل مباشر في التخلص من توتر ليلة الامتحان وزيادة الثقة بالنفس والتمكن من الإجابة بدقة.
أولاً: المصطلحات في الفقه:
حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه المصطلح: ........
اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه المصطلح: ........
الرمي بالزنا في معرض التعيير المصطلح: ........
هو حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح المصطلح: ........
عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه المصطلح: ........
مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة المصطلح: ........
الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه يوم سابعه تسمية للشيء باسم سببه المصطلح: ........
الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي المصطلح: ........
إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم المصطلح: ........
إخبار عن شيء خاص المصطلح: ........
فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالي المصطلح: ........
تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت صادقة أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به المصطلح: ........
ما يذبح من النعم تقرباً إلي الله من يوم العيد إلي آخر التشريق المصطلح: ........
هو القتال في سبيل الله المصطلح: ........
هو البروز لأخذ مال أو القتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً علي القوة مع البعد عن الغوث المصطلح: ........
أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله المصطلح: ........
المسكر وهو المتخذ من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو المصطلح: ........
المسكر وهو المتخذ من عصير العنب المصطلح: ........
تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كبيراً مجنوناً كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام المصطلح: ........
اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتفجع علي زوجها المصطلح: ........
تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه عليه: ........
رد المرأة إلي النكاح من طلاق غير بائن في العدة علي وجه مخصوص المصطلح: ........
هو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك المصطلح: ........
هو من يأخذ عياناً معتمداً علي القوة والغلبة المصطلح: ........
هو من أنكر الوديعة والعارية المصطلح: ........
هو أن يقذف شخص غيره بالزنا كقوله لرجل أو امرأة: زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية المصطلح: ........
كقوله لرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث ولامرأة يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة المصطلح: ........
ثانياً: معلومات فقهية هامة:
تجزئ الحامل في الأضحية وصحح في الكفاية الإجزاء.
أن ذهاب بعض الأسنان إذا أثر في الإعتلاف فإنه يضر وهو الظاهر.
يجزئ مكسور سن أو سنين.
يسن عند ذبح الأضحية التكبير ثلاثاً.
بالنسبة للأضحية المنذورة وله شرب فاصل لبنها عن ولدها مع الكراهة.
يستحب لطخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل.
ذكر في كتابه الأذكار أن السنة تسمية المولود يوم السابع أو يوم ولادة المولود.
حمل التسمية يوم الولادة على من لم يرده وأخبار التسمية يوم السابع على من أراده.
وهو جمع لطيف لم أره غيره.
لغو اليمين هو قول الرجل لا والله بلى والله.
والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله على البدل لاعلى الجمع.
لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد كانت الأولى لغواً والثانية منعقدة.
النذر شرعاً: الوعد بخير خاصة.
الراجح في حكم النذر: أنه قربة في نذر التبرر دون غيره دون غيره هذا أولى ما قيل فيه.
وأجاب عن خبر «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» بأنه ضعيف.
ومحل عدم لزوم الكفارة إذا لم ينوى به اليمين فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث.
أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعنى الذي في الصحيحين في حق العالم الأهل للحكم، إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق.
لا تصح ولاية الفاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح وإن اقتضى كلام الدميري خلافه.
أي الأحكام خمسمائة آية وعدد أحاديث الأحكام خمسمائة لعدد الآي.
يصح تولية من يبصر نهاراً فقط دون من يبصر ليلاً فقط.
قال بصحة ولاية الأعمى للقضاء.
يشترط أن يكون كاتباً لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره.
يشترط أن يكون القاضي مستيقظاً بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة.
يستحب اتخاذ النقيب.
كراهة قيام القاضي لهما جميعاً في آداب القضاء له أي إذا كان أحدهما ممن يقام له.
للعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي.
لو حلف على البت اعتد به وذلك لأنه قد يعلم ذلك.
من شروط الشاهد أن يكون يقظاً.
من شروط الشاهد أن لا يكون محجوراً عليه بسفه.
لو شهد كافر أو صبي أو عبد ثم أعادها بعد كماله.