شروط منح امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين وفق القانون
حدد القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الضوابط والشروط المنظمة لإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
شروط منح امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
نصت المادة الثانية من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، تلتزم الدولة بالاستمرار في تقديم خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وخدمات مواجهة الكوارث والأوبئة مجانًا للمواطنين.
ويجيز القانون منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ألزم القانون المستثمر أو الجهة الملتزمة بعدد من الضوابط، أبرزها:
-
الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها والأجهزة الطبية طوال مدة الالتزام.
-
الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والخدمات المكملة.
-
توافر الخبرة الفنية والإدارية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
-
عدم التنازل عن الالتزام لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
-
ألا تقل مدة الالتزام عن 3 سنوات، وألا تزيد على 15 سنة.
-
انتقال المنشآت الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية إلى الدولة دون مقابل عند انتهاء مدة الالتزام، وبحالة جيدة.
-
استمرار تشغيل ما لا يقل عن 25% من العاملين بالمنشأة، حال موافقتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
-
تخصيص نسبة من الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشأة لمنتفعي العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بنفس الأسعار التي تحددها الدولة.
وبحسب القانون، يصدر قرار منح الالتزام من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة الجهة أو الهيئة التابعة لها المنشأة الصحية، مع تحديد جميع الشروط والأحكام المنظمة، وآليات الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، وحالات استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، والإجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق العاملين.
كما ألزم القانون الجهات المعنية بإبداء رأيها في طلب منح الالتزام خلال شهر واحد من تاريخ طلب الرأي.
