وزير العمل
القواعد تنظيم العمل بالقطاع الخاص.. 10 ضوابط جديدة
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص الجديدة، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية المرتبطة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح الوزير، أن القواعد الجديدة تستهدف وضع إطار واضح ينظم علاقة العمل داخل المنشآت، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل سوق العمل.
ضوابط تنظيم العمل الجديدة بالقطاع الخاص
أكدت وزارة العمل أن إعداد القواعد جاء بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية والمنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال ومفتشي العمل، بهدف الوصول إلى قواعد قابلة للتطبيق وتتناسب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
أشار الوزير، إلى أن التجارب السابقة كشفت عن وجود فجوة بين بعض اللوائح الداخلية المعلنة وما يجري تطبيقه فعليا داخل المنشآت، إلى جانب اعتقاد شائع بأن اللائحة الاسترشادية القديمة كانت ملزمة بشكل كامل، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع قواعد عامة موحدة بدلا من نموذج استرشادي جامد.
تتضمن القواعد العامة الجديدة مجموعة من المحاور التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، ومن أبرزها:
-
تحظر القواعد الجديدة جميع صور العمل الجبري والسخرة والاستغلال، كما تمنع احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر العامل أو تقييد حريته في التنقل.تفرض القواعد إجراءات واضحة للتعامل مع وقائع التحرش والتنمر والعنف داخل أماكن العمل، مع توفير آليات لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات في الحالات التي يرتكبها المسؤولون أو الرؤساء.
-
تلزم اللوائح بحظر التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع الاعتراف بالتدابير التي تستهدف دعم المرأة العاملة وذوي الإعاقة وحماية الأطفال باعتبارها إجراءات حماية مشروعة.
-
تؤكد القواعد ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للأجور، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل متساوي القيمة، إلى جانب منع الخصم أو الاستقطاع من راتب العامل إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
-
تسمح القواعد بسداد الأجور من خلال الوسائل المتداولة والحسابات والمدفوعات الإلكترونية، بما يعزز انتظام صرف المستحقات ويقلل من النزاعات المتعلقة بالأجور.
-
تواكب اللائحة التحولات التي طرأت على سوق العمل، إذ تتضمن أحكامًا لتنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
-
تلزم القواعد المنشآت بالاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم من خلال برامج دورية، بما يدعم فرص التأهيل والترقي ويرفع كفاءة القوى العاملة.
-
عقود العمل وملفات العاملين: تشدد القواعد على ضرورة وجود عقد مكتوب لكل عامل قبل بدء عمله، على أن يتضمن البيانات الأساسية التي توضح طبيعة العلاقة وحقوق وواجبات الطرفين. كما تراعي التعامل الإلكتروني مع المستندات وحماية البيانات الشخصية للعاملين.
-
تحدد القواعد ضوابط العمل وفترات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، ومن بينها الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج، إلى جانب منح العامل إجازة طارئة في يوم ولادة مولود له.
-
تضع القواعد ضوابط للتشغيل الإضافي، مع التأكيد على حصول العامل على المقابل العادل، بما يوازن بين احتياجات المنشأة والحفاظ على صحة وسلامة العامل.
-
تشترط القواعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفاعه قبل توقيع الجزاء.
-
لا يجوز أن يتجاوز الخصم المالي خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد إجمالي ما يقتطع من العامل على خمسة أيام خلال الشهر الواحد.
-
أكدت القواعد أن الفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة لا يتم بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يكون من اختصاص المحكمة العمالية المختصة وفقًا للضوابط القانونية.
-
توجه حصيلة المبالغ الناتجة عن الجزاءات المالية إلى حساب مستقل، على أن تخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين داخل المنشأة.
-
تمنع القواعد الجديدة الانتقاص من أي مزايا أو حقوق أفضل حصل عليها العاملون بالفعل، سواء كانت مقررة في لوائح سابقة أو عقود العمل أو مستقرة بحكم العرف داخل المنشأة.