الحج
الضوابط المعتمدة للحج السياحي 1448هـ 2027م
أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ / 2027م، موضحا بدء تسجيل المواطنين من 4 حتى 27 سبتمبر الجاري عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.
أبرز القواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي المعتمد
وتضمنت الضوابط المعتمدة تنظيم القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي يوم 30 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع فتح باب استقبال طلبات الشركات المنظمة، واستندت الوزارة في تنظيم الموسم إلى أحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وشملت برامج الحج السياحي مستويات «السياحي أبراج»، و«السياحي مخيمات»، و«الاقتصادي طيران»، بالإضافة إلى «الحج البري»، مقسمة إلى فئات «أ» و«ب» و«ج» لتناسب مختلف الشرائح الاقتصادية، وألزمت القواعد شركات السياحة بإبرام عقود رسمية محددة مع الحجاج، وحظرت الاتفاق على خدمات إضافية بالمشاعر المقدسة دون إخطار الوزارة والموافقة عليها.
وشددت الضوابط على إلزام الحجاج بإنشاء حسابات على تطبيق «رفيق» الإلكتروني لمتابعة خط السير ومنافذ المغادرة والوصول والإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية والوفيات والفقدان، وأطلقت الوزارة منظومة رقمية عبر التطبيق لقياس جودة الخدمات بنسبة 100%، بواقع 50% لشركة السياحة، و30% للمشرفين، و20% لتقييم الحجاج المباشر.
واشترطت القواعد ألا تزيد مسافة الإقامة بمكة المكرمة عن 4 آلاف متر من الحرم المكي، مع إتاحة معينة مناطق سكنية جديدة واعتمادها من اللجان الرسمية.
آخر موعد للتسجيل بالحج السياحي 1448هـ / 2027م
وحددت القواعد الشروط الخاصة بـ الحج السياحي البري كالآتي:
-
تشترط الضوابط أن يكون القدوم والمغادرة برا عبر منفذ «حالة عمار» وفق التعليمات السعودية، والالتزام بمواعيد العبارات بمينائي نويبع والعقبة.
-
توجب القواعد التعاقد مع شركة نقل تابعة للنقابة العامة للسيارات بالمملكة للنقل الداخلي.
-
تشترط الضوابط ألا يقل موديل الحافلات عن 2023 وحمولتها عن 40 راكبا، مع اجتياز الفحص السياحي والفني.
-
تلزم الشركات بتوفير سائق احتياطي، وتفعيل التجوال الدولي لشريحة التتبع، وضمان كفاءة جهاز «GPS» ومحدد السرعة.
-
توجب القواعد توفير مستلزمات السلامة كالكراسي المتحركة وطفايات الحريق وحقائب الإسعافات وقطع الغيار.
-
تشترط قيد السائقين بسجلات الوزارة واجتيازهم التدريب والكشف الطبي، وتحظر العبث بأجهزة التتبع.
ونشرت وزارة السياحة والآثار بنود الضوابط كاملة على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة (trans.hajj.gov.eg) وعممتها على الغرفة المختصة لمتابعة التنفيذ.