ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية للشركات.. قرار 62 لسنة 2025

ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية للشركات.. قرار 62 لسنة 2025

أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الهيئة محمد فريد أصدر قرارًا يوضح ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية للشركات.. قرار 62 لسنة 2025.

ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية للشركات 2025

وأشار قرار رقم 62 لسنة 2025، إلى ضرورة إلزام صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى كل الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بوجوب إنشاء موقع إلكتروني رسمي، وذلك من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية فقط.

وأضاف القرار أنه يجوز للصناديق التي يقل حجم أموالها عن المبلغ المذكور (10 ملايين)، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط نفسها.

وحدد القرار أيضًا معايير فنية يجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي كالتالي: ضرورة اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، فضلًا عن وجوب اتساق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الوضع في الاعتبار، الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).

كما ألزم القرار الشركات بضرورة نشر معلومات وبيانات أساسية، تحتوي على نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، تزامنًا مع ضرورة الالتزام بوجود قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لمساعدة العملاء على فهم الخدمات، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار القرار نفسه إلى أن يجب على الشركة تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي في موقعها الإلكتروني مع إتاحة توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، مع تقديم خدمة الدعم الفني بطريقة سريعة، فضلًا عن تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).

ونوه القرار نفسه على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني باستمرار، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تتضمن استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه، وفق البيان نفسه، الذي أوضح ضرورة تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية،  لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص  (ISO 27001، NIST)).

كما تضمن القرارا ضرورة إجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، مع توافر خاصية إخطار الهيئة عند حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير، إضافة إلى استمرار تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

كما طالب القرار الشركات بتوفير سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بالتحديثات الجديدة في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.

ونص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، مع توفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع ضرورة إجراء اختبارات دورية للأمان والحماية للموقع الإلكتروني، مع إبلاغ الهيئة عند وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.

في السياق نفسه، أتاح القرار لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، إمكانية تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها.

مهلة توفيق الأوضاع والبت في طلبات الترخيص للشركات

وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة عند إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.

في السياق نفسه، منح القرار رقم 62 لسنة 2025، الكيانات المخاطبة ومنها الشركات، مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، كما ستتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب الذي سيستكمل المستندات المطلوبة.