الاستبضاع والخدن.. ما لا تعرفه عن زواج العرب قبل الإسلام

الاستبضاع والخدن.. ما لا تعرفه عن زواج العرب قبل الإسلام

عرف العرب قبل الإسلام أنواعاً عديدة للزواج ارتبطت بالظروف السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي سادت آنذاك، ورغم أن بعضها يعد بمقاييس الإسلام زنا إلا أنهم عدوه زواجاً. الدكتور سهيل قطوش استعرض هذه الأنواع بشيء من التفصيل في كتابه «تاريخ العرب قبل الإسلام».

الاستبضاع

يعد نوعاً من زواج المشاركة، حيث كان الرجل يقول لامرأته أو أمته إذا طهرت من الحيض: أرسلي إلى فلان، ويكون هذا الفلان أحد الأشراف أو الزعماء أو النجباء، فاستبضعي منه، أي اطلبي منه الجماع لتحملي منه، ويعتزلها فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي استبضعت منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب.

ويفعل الزوج ذلك – أي يرسلها إلى شريف أو نجيب -  إما رغبة في إنجاب الولد أو الحصول على ذرية قوية تساعده في القيام بأعماله وخدمته في بيته، أو للمبادلة والاتجار بهدف كسب الربح، وكان يمارس هذا النوع من الزواج المتاجرون بالرقيق للربح والكسب المادي.

وقد تقدم المرأة على هذا العمل من نفسها إذا كانت غير ذات زوج، أو ترغب في الحصول على ولد نجيب ذي أهمية.

البعولة أو الصداق

كان هذا الزواج شائعاً بين الجاهليين وهو قائم على الخطبة والمهر، والإيجاب والقبول، وهو زواج منظم رتّب الحياة العائلية، وعيّن واجبات الوالدين والبنوة، ويكون الرجل بموجبه بعلاً للمرأة، فهي في حمايته وتحت رعايته.

الضيزن

يسمى أيضاً بنكاح «المقت» أو «الزواج بالميراث» أو «نكاح العضل»، وكان معروفاً لدى الجاهليين ويعني أن يتزوج الابن الأكبر زوجة أبيه بعد وفاته كجزء من ميراثه، وذلك للحفاظ على ثروة الأسرة والعشيرة ومن بينها الزوجة والأولاد، أي أن إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره، إن شاء نكحها وإن شاء لم ينكحها فمنعها من أن تتزوج رجلاً غيره، ولا يزوجها حتى تموت فيرث ميراثها إلا أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه.

بيد أن هذا النوع من الزواج كان ممقوتاً من جانب أكثرية الجاهليين لذلك لم ينتشر بشكل واسع، وأطلقوا على الرجل الذي يخلف امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها لقب الضيزن (الضيزن هو الذي يزاحم في أمر لم يكن له)، ونعتوا الولد الذي يولد من هذا الزواج «مقتي» أو «مقيت» (مبغوض ومكروه).

وكان إعلان دخول زوجة المتوفي في ملك الابن أو الوارث يتم بطرح ثوبه على الأرملة لإثبات حقه في أنه يمتلكها ضمن الميراث، ويقابل ذلك خلع النعل إذا تنازل الوارث عن حقه في نكاحها، فكان الخلع بمعنى التنازل ومنحها حريتها.

المتعة

هو زواج محدد بوقت وأجل معين، فإذا انقضى وقع الفراق. كان هذا النوع من الزواج معروفاً في الجاهلية وعند ظهور الإسلام وواسع الانتشار.

وكان من دوافع حدوث هذا الزواج التنقل والأسفار والحروب، حيث يضطر المرء إلى الاقتران بامرأة لوقت على صداق معين، فإذا انقضى الوقت انفض العقد، وعلى المرأة أن تعتد كما في أنواع الزيجات الأخرى قبل أن يُسمح لها بالاقتران بزوج آخر.

ويُنسب أولاد المتعة إلى أمهاتهم في الغالب، وذلك بسبب اتصالهم المباشر بالأم، ولارتحال الأب عن الأم إلى أماكن أخرى قد تكون نائية، فتنقطع الصلات بينهما، ولهذا يأخذ الأولاد نسب الأم ونسب عشيرتها، كما أن للأولاد حق الانتساب إلى آبائهم وحق الإرث.

البدل

أي تبادل الزوجات، فيقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي، أو: بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي، وكان هذا الزواج بدون مهر.

الشغار

هو شكل من نكاح البدل، فيزّوج الرجل ابنته أو أخته أو من ولي أمرها لآخر، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو من ولي أمرها، وليس بينهما مهر.

السبي

إذا أسر رجل امرأة فله أن يتزوجها إن شاء، وليس لها أن ترفض ذلك لأنها في سبيه، وتعد من أملاكه يتصرف بها كما يشاء، ويكون هذا الزواج بغير خطبة ولا مهر، ولا يشترط رضا أهلها باعتباره حق المحاربين المنتصرين في نساء المحاربين المنهزمين. ويتم الزواج إذا لم تُفتد المرأة بفداء أو يحررها قومها عنوة.

كان الرجل يتزوج من أمته (أي العبدة) التي يعدها من متاعه وملكه، فإذا استولدها لا يحق للأولاد أن يلحقوا بنسبه، ويظلوا عبيداً له وإماء، إلا إذا قدّموا خدمة كبيرة للقبيلة كما فعل عنترة بن شداد بشجاعته الفائقة، وقد يعتق الرجل أمته وأولاده إذا رغب في ذلك.

الإماء

في هذا النوع يتزوج الرجل من أمته (أي العبدة) التي يعدها من متاعه وملكه، فإذا استولدها لا يحق للأولاد أن يلحقوا بنسبه، ويظلوا عبيداً له وإماء، إلا إذا قدّموا خدمة كبيرة للقبيلة كما فعل عنترة بن شداد بشجاعته الفائقة، وقد يعتق الرجل أمته وأولاده إذا رغب في ذلك.

الخدن

هو اتخاذ أخلاء في السر، كأن يتخذ الرجل صديقة له أو تتخذ المرأة صديقاً لها، ويتم نكاح الخدن بالتراضي واتفاق الطرفين. ويمكن القول أن هذا النكاح شكل من أشكال الزنا الخاص السري فلا تبذل المرأة نفسها لكل أحد، إلا أن أهل الأخبار والرواة أطلقوا عليه صفة النكاح لأنه لا يكون بعقد وخطبة، وإنما هو صداقة.

وكان الجاهليون يحرمون ما ظهر من الزنا ويعدونه عيباً، ويستحلون ما خفي لأنه وقع عن قبول ورضا. وكان الرجل في الجاهلية يتخذ خدن لجواريه ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها حتى لا تستوحش، وقد يتصل بها جنسياً.

المضامدة

هو أن تتخذ المرأة المتزوجة خليلاً واحداً أو أكثر غير زوجها، وتطلق لفظة «المضامدة» على معاشرة المرأة لغير زوجها. وكانت نساء القبائل الفقيرة تلجأ إلى هذا النوع من النكاح أيام القحط والشدة، وتضطرها الحاجة والعوز إلى دفع نسائها على الأسواق العامة لمضامدة رجل ثري تنقطع إليه وتختص به، حتى إذا أيُسرت بالمال والطعام عادت إلى زوجها الأول.

محمد أحمد

محمد أحمد

صحفي يكتب في التراث والثقافة الشعبية