قانون إماراتي لإنصاف ضحايا التحرش الجنسي من الرجال
كشفت وسائل إعلام إماراتية أنه تم تعديل المادة 359 مكرر لحفظ حقوق ضحايا التحرش الجنسي من الرجال بعدما كانت مقتصرة على الضحايا من النساء.
وكانت المادة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو العمل أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها.
وبعد التعديل جاءت المادة 359 مكرر كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه».
واعتبر قانونيون إماراتيون أن المادة تهدف إلى توسيع أطر الحماية القانونية في ما يتعلق بهذا النوع من القضايا، فليس شرطاً على الإطلاق أن يكون الضحية أنثى فقط، بل ربما يشجع التعديل الضحايا الرجال على الإفصاح عما يتعرضون له، لأن المادة القديمة من القانون كانت تقصر وقوع الجريمة على الإناث.
وأوضحوا حسب «الإمارات اليوم» أن التعديل لم يتطرق للتحرش الجنسي ضد الأطفال، بسبب صدور قانون آخر يُفند كل الأفعال المجرمة ضد هذه الفئة، ويفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.