رئيس التحرير أحمد متولي
 قرار رئيس مجلس الوزراء.. مواعيد حظر التجوال وغلق المحلات الجديدة والاستثناءات

قرار رئيس مجلس الوزراء.. مواعيد حظر التجوال وغلق المحلات الجديدة والاستثناءات

أصدر مجلس الوزراء المصري، بيانا اليوم الأربعاء، بشان القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتضمن مواعيد حظر التجوال الجديدة بعد تعديلها ومدها لفترة أخرى، وكذلك الاستثناءات.

مواعيد حظر التجوال الجديدة في مصر

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء في البان تكون مواعيد الحظر الجديدة والتي يجري العمل بها حتى 23 أبريل الجاري على النحو التالي:

حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة.

يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

يستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

استثناءات الغلق خلال حظر التجوال

يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ويستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تقرر كذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، تحت أي مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وفي الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة