آخر قرارات السيسي الجديدة.. من بينها تعطيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه والضرائب

آخر قرارات السيسي الجديدة.. من بينها تعطيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه والضرائب

صدرت مساء الاثنين 29 نوفمبر 2021 آخر قرارات السيسي الجديدة، والتي من أهم بنودها الحالات التي يتم فيها تعطيل الدراسة، تقسيط الضرائب وغيرها.

آخر قرارات السيسي

وتم نشر آخر قرارات السيسي في الجريدة الرسمية، وتتكون من 25 بند بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

قرارات السيسي الجديدة

وتضمنت قرارات السيسي الجديدة 2021 البنود التالية:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال، المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في أماكن محددة أو بكل أنحاء مصر.
  •  تعطيل العمل، كليًا أو جزئيًا ولفترة محددة، في الوزارات، الأجهزة والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
  • تعطيل الدراسة لمدة محددة بشكل كلي أو جزئي في المدارس، الجامعات، المعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ التدابير اللازمة في شأن امتحانات العام الدراسي، فضلاً عن تعطيل العمل بدور الحضانة.
  • تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
  • تنظيم أو حظر التجمعات العامة، التظاهرات، المواكب، الاحتفالات وغيرها من التجمعات العامة أو  الخاصة، لمدة محددة.
  • تنظيم أو حظر إقامة المعارض، المهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينيمات، دور الثقافة والمسارح لروادها.
  • تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية وكذلك مراكز الشباب، النوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية لروادها.
  • تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص في دور العبادة والأماكن الملحقة بها، لفترة محددة.
  • حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام والجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  • إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فيها ارتداء الكمامات الوقائية، تلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
  • تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء، المياه والغاز جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها.
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو آجال سداد جميع الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، دور أن يترتب على فترات المد هذه استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
  • تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير ما تقدمه الدولة من خدمات أو أي من أجهزتها، بشكل جزئي أو كلي.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات لخارج البلاد.
  • تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات بشكل كلي أو جزئي.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو بيعها أو نقلها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو المنتجات أو السلع.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرف الدعم للشركات، المنشآت والمشروعات المختلفة.
  • إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو عمل بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفق الاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
  • وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية، الطعون والدعاوى القضائية، وغيرها من الآجال والمواعيد المنصوص عليها في القوانين والقرارات التنظيمية، على أن يتم استئناف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على المواعيد والآجال الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيصها والإنفاق منها.
  • تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية، المعملية والبحثية فيما يخص التعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها، نقلها واستخدامها، وكذلك على الأجهزة المعملية المستخدمة في ذلك، فضلاً عن تحديد ضوابط التخلص من النفايات والمخلفات البيولوجية.
  • تخصيص مقار بعض المدارس، المراكز الشبابية، شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
  • ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، وفي حال ما إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم، يجب عرضه عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
  • وإذا لم يعرض القرار في الميعاد الموضح، أو تم عرضه دون أن يقره، اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام.

شيماء عثمان

شيماء عثمان

صحفية مصرية من محافظة الإسكندرية، عملت مراسلة للعديد من المواقع والصحف المحلية