تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية الأخيرة لعام 2021
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الاثنين 29 نوفمبر 2021 على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009، فيما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وجاء نص تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:
- إنشاء مجلسان بوزارة التعليم العالي، وهما مجلس الجامعات الخاص، ويختص بالجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ويختص بالجامعات الأهلية، يتم تشكيل الأول من »رئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي- عضوية رؤساء الجامعات الخاصة« والثاني من »رئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي- عضوية رؤساء الجامعات الأهلية- أمين المجلس الأعلى للجامعات- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات- مستشاري الوزير في الجامعات- 3 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، يتم تناوب العضوية بينهم دوريًا كل عام، وفقًا لأقدمية إنشاء الجامعة- 5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم ينم اختيارهم من الوزير- 3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة، يتم ترشيحهم من المجلس الأعلى للجامعات، وتبلغ مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة«.
اقرأ المزيد:
آخر موعد للتقدم المباشر إلى الجامعات الخاصة والأهلية
- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من المجلسين، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
- يختار الوزير المختص بشئون التعليم العالي لكل مجلس من المجلسين أمين، لمدة عاملين قابلتين للتجديد، ويكون عضو بالمجلس ولكل من المجلسين الدعوة لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصين بدون أن يكون لهم صوت معدود.
- تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتباريين العامة التي قامت بإنشاء أو ساهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.
- يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة، لوائح إدارة شئون الجامعة الداخلية وتسيير أعمالها وتتضمن تلك الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة وفقًا لميزانيتها السنوية.
- في حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه، كجهة عليا تستطيع الفصل حال وجود أي اختلافات.
- يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة، ضمان وتطوير جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له.
- يختص كل مجلس في نطاق اختصاصه برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له وتنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الموضوعة من الدولة بما يتوافق مع حاجة البلاد.
- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، عن طريق التقارير السنوية لأدائها، بالإضافة إلى متابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
- يختص المجلس بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يتعلق بالجامعات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون المنظم لتلك الهيئة.
- يختص بالتنسيق بين نظم الدراسة، الدرجات العلمية والامتحان في الجامعات التابعة له ضمن إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفق معايير الجودة وفي نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي، الموضوعة من قبل الدولة لقبول الطلاب.
- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له ودراسة المعروض على المجلس من مخالفة الجامعة التابعة له للقانون، اللائحة، قرار تنظيمها، إنشائها أو قرارات المجلس واقتراح تدابير لإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يتم عرضه عليه من قبل الوزير المختص بالتعليم العالي.