فرض رسوم جديدة على 27 سلعة في مصر لتنمية الموارد المالية للدولة
صدرت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع لها بشهر مايو 2023، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وفيما يخص التعديلات على القانون الأول، أضيفت ضريبة دمة إضافية بنسبة 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في المادة 50 منه.
وبالنسبة للتعديلات على قانون رسم تنمية موارد الدولة رقم 147 لسنة 1984، فقد جاءت على النحو التالي:
رسوم على مغادرة السياح مصر
أقرت اللجنة فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، في ما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح.
ويحصّل من الفئة الأخيرة مبلغا وقدره 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية؛ المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
قائمة الزيادات على السلع
-
فرضت اللجنة رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف؛ بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
-
وأوضحت أنه سيتم يتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
-
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
-
كما فرضت اللجنة رسما بقيمة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
-
وأضيف رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على المواد المستوردة التالية: أسماك السالمون، وشرائح سمك السالمون، والجمبري، والاستاكوزا، والأنشوجة، والكافيار، والثمار القشرية، والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشيكولاتة، والطواحين، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، والإسكوترات، والعربات ذات البدال، وقداحات السجائر.
زيادة جديدة على المشروبات الغازية
كما تم إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها؛ سواء أكانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى؛ سواء أكانت منتجة محليًّا أم مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.