رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصرية مواليد إسرائيل
قرر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبدالحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وينص قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2019 على عدد من البنود الأساسية التي تحدد شروط اكتساب وفقدان الجنسية المصرية، ومن أبرز هذه البنود:
-
الولادة لأب أو أم مصريين: يعتبر المولود لأب مصري مصرياً بحكم القانون، وينطبق ذلك أيضاً على من وُلد لأم مصرية وأب أجنبي بشرط تقديم طلب واكتمال الشروط القانونية.
-
التجنس: يمكن للأجنبي أن يحصل على الجنسية المصرية بعد الإقامة في مصر مدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية، مع توفر حسن السير والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية ضده.
-
منح الجنسية مقابل الاستثمار: ينص القانون المعدل على إمكانية منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار في مصر، سواء من خلال إيداع بنكي، أو شراء عقارات، أو إنشاء مشاريع استثمارية معتمدة.
-
سحب الجنسية: تُسحب الجنسية إذا ثبت حصول الشخص عليها بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إذا انضم إلى جهات تهدد الأمن القومي.
-
احتفاظ أبناء المصرية بجنسيتهم: يضمن القانون حق أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية، بما يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين.
-
ازدواج الجنسية: يتيح القانون للمصري أن يحمل جنسية أخرى بشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية وألّا يؤدي ذلك للإضرار بالمصالح الوطنية.