دار الإفتاء ترد على إشكاليات قائمة المنقولات الزوجية.. هل كتابتها شرطا لصحة الزواج؟

دار الإفتاء ترد على إشكاليات قائمة المنقولات الزوجية.. هل كتابتها شرطا لصحة الزواج؟

 حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدة أن الأمر برمته يخضع للعرف والاتفاق بين الطرفين، وليس للشرع علاقة بصحة الزواج أو بطلانه بسبب هذه الوثيقة. 

دار الإفتاء تحسم الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية

طرح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تساؤلا جوهريا حول الوثيقة المصرية الشائعة: «هل قائمة المنقولات تحمي المرأة، أم تُدمِّر الأسرة؟».

تناول الدكتور ربيع أن المشاكل الأسرية غالبا ما تبرز بسبب محاولات فرض صورة نمطية لاتفاق الزواج، وكأنها النموذج الشرعي الوحيد للعلاقة بين الزوجين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن: «هذا الفهم الـمُشوه يُمثل ضغطا اجتماعيا ونفسيا كبيرا في مسائل الزواج، ولعل أبرز مثال على ذلك، هو قائمة المنقولات الزوجية».

قائمة المنقولات الزوجية بين الضمان والاستغلال

أوضح أمين الفتوى أن قائمة المنقولات الزوجية تُعتبر في العُرف المصري وثيقة لضمان حق الزوجة في جهاز بيت الزوجية، الذي يُعد ملكا خالصا لها، سواء جرى سداد مقدم الصداق نقدا أو في صورة أثاث ومستلزمات. 

ويعد الهدف من كتابة قائمة العفش هو ضمان حق الزوجة في حال نشوب خلافات قد تؤدي إلى ضياع حقوقها، لأن هذا الجهاز يكون في حيازة الزوج داخل بيت الزوجية.

لكن الدكتور ربيع استدرك قائلا: «الإشكالية الحقيقية تكمن في تَحول هذه القائمة أحيانا إلى أداة للاستغلال، فقد يحدث أن تنكِر الزوجة أن القائمة هي مهرها الأساسي، بينما الواقع عكس ذلك، ففي كثير من الحالات تكون القائمة هي المهر الفعلي الذي دفعه الزوج، ويُسجل في قسيمة الزواج مهر رمزي بسيط».

وأردف: «وفي أحيان أخرى قد يشارك الزوجان في تكاليف الجهاز بنسب متفاوتة، أو قد تكون الزوجة هي من اشترت كل المنقولات مِن مالها الخاص أو مال أهلها».

الوضع الشرعي لقائمة المنقولات الزوجية 

أكد أمين الفتوى على أن كتابة القائمة، ليست مطلبا شرعيا أساسيا في عقد الزواج.

وخلص إلى القول بأن: «كتابة القائمة ليست شرطا لصحة الزواج، كما أنَّ عدم كتابتها لا يُمثل أي إشكال شرعي، هي في النهاية مجرد عرف اجتماعي له ما له وعليه ما عليه».

ضوابط إدراج الذهب والشبكة في القائمة 

في سياق متصل، تناولت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، مسألة إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، موضحة أن القرار يخضع لموضع وجود الشبكة وطبيعة التصرف فيها.

أفادت الخولي أنه: «إذا كانت الشبكة أو الذهب في يد الزوجة وموجودة في مكان يخصها، ولن يتمكن الزوج من أخذها منها بأي حال، وكانت الزوجة هي المتصرّفة فيها، ففي هذه الحالة لا ينبغي كتابتها ضمن القائمة». 

واستطردت: «وإذا كانت الشبكة موجودة داخل شقة الزوجية أو ستكون مع الزوج أو في مكان يتبع مسكنه، فيجوز كتابتها من باب حفظ الحق».

أوضحت أمينة الفتوى أنه: «إذا كانت الشبكة مكتوبة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، فإنها تُعد في أمانة الزوج، وسيكون مطالبا بردها، وبالتالي لا يجوز للزوجة بيعها أو التصرف فيها إلا بإذنه». 

وبيّنت أنه إذا لم تُكتب في القائمة، ولا يطالب الزوج بردها، فحينها تكون للزوجة حرية التصرف الكاملة في بيعها أو الاحتفاظ بها، ولا يحق للزوج الاعتراض، لأنها ملك خالص لها.

أكدت وسام الخولي على أن الشرع يكفل للمرأة ذمة مالية مستقلة، قائلة:«الزواج لا يلغي استقلال كل طرف ماليا، مشيرة إلى أن الشرع أعطى للمرأة الحق في البيع والشراء والتصرف في ممتلكاتها كما تشاء طالما كانت ملكا لها».

 

تسنيم هاني

تسنيم هاني

صحفية مصرية خريجة كلية الإعلام