تشديد عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس والغرامة.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.
يهدف هذا التعديل إلى استيداء حقوق الدولة، وضمان تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لأحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015.
عقوبات الموظفين المتورطين في أنشطة سرقة الكهرباء
استهدف مشروع القانون تعديل المادة 70 لتشديد العقوبات على الموظفين العاملين، في مجال أنشطة الكهرباء والمتورطين في المخالفات.
حيث يواجه أي موظف يقوم بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون، أو يعلم بحدوث مخالفة ولا يُبلغ السلطة المختصة، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 1 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قضى التعديل بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتتضاعف هذه العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة لتلك الأنشطة.
يمثل هذا التغليظ زيادة كبيرة عن القانون القائم، الذي كان يحدد العقوبة بمدة حبس لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
تشديد عقوبة المستهلكين على سرقة الكهرباء
شملت التعديلات المقترحة المادة 71 التي تخص عقوبات المستهلكين، الذين يستولون على التيار الكهربائي بغير حق.
يعاقب مرتكب جريمة سرقة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 1 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى السرقة ثانية، أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تتحول العقوبة إلى السجن.
كما شدد القانون على الحالات الأكثر خطورة، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت جريمة سرقة الكهرباء عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المسروق، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
التصالح بين الأطراف لإنهاء دعوى سرقة الكهرباء
تضمن مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكررا، تقدم حلا للتصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم في جرائم سرقة الكهرباء.
يتم هذا التصالح بناء على دفع مقابل مالي، يتدرج حسب مرحلة الدعوى الجنائية:
-
قبل رفع الدعوى: مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
-
بعد رفع الدعوى وقبل حكم بات: مقابل أداء مثلَي قيمة الاستهلاك المسروق.
-
بعد صيرورة الحكم باتا: مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
-
وفي حالة العود، تضاعف قيمة مقابل التصالح.
جدير بالذكر أنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، بل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما يلزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة إنتاج، ونقل وتوزيع الكهرباء نتيجة للجريمة.