الدستورية العليا تنتصر للموظف المحبوس احتياطيا وتقضي بصرف أجره كاملا في هذه الحالة

الدستورية العليا تنتصر للموظف المحبوس احتياطيا وتقضي بصرف أجره كاملا في هذه الحالة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره، وذلك في الحالات التي تنتهي بانتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي بات.

ويأتي هذا الحكم ليُلغي نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 في هذا الشق، حاميًا حقوق الموظفين المالية.

تفاصيل المادة 61 من قانون الخدمة المدنية بعد الحكم

جاء هذا الحكم التاريخي بجلسة 7 مارس، بعدما أحالت المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية إلى المحكمة الدستورية، والتي قيدت برقم 98 لسنة 43 دستورية.

وقد استندت المحكمة إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا يستوجب عقوبة مالية مسبقة طالما لم تثبت الإدانة بحكم نهائي.

استندت المحكمة في قرارها إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لا ينبغي أن يترتب عليه عقوبة مالية مسبقة طالما لم يصدر حكم بالإدانة، مؤكدة أن حرمان الموظف من نصف أجره في حال براءته يعد عدوانا على حق الملكية وإهدارا لضمانات الحق في العمل وتكافؤ الفرص للموظفين.

تضمنت نصوص المادة 61 قبل التعديل إيقاف الموظف المحبوس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي عن عمله بقوة القانون، مع حرمانه من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم غير نهائي، بينما يُحرم من كامل أجره في حال كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

أوضحت المحكمة أنه إذا لم يستوجب الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف، فإنه يجب عرض أمره فور عودته إلى عمله على السلطة المختصة، وذلك لتقرير الإجراءات التأديبية المناسبة في شأن مسؤوليته الإدارية، مع ضمان استرداد مستحقاته المالية التي خُصمت منه خلال فترة الحبس الاحتياطي حال ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه.

روان إبراهيم

روان إبراهيم

إعلامية وصحفية حاصلة على بكالوريوس الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون، أمتلك خبرة في التقديم البرامجي وإعداد التقارير الميدانية، مع تركيز خاص على الصحافة الفنية والثقافية