العقارات
بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.. تفاصيل ضريبة الـ 5% على المباني في المملكة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسميا اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في المملكة، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة اختلالات سوق العقار في السعودية.
ضوابط تطبيق اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة والمعايير السوقية
ويسعى هذا الإطار القانوني الجديد إلى تحفيز الاستغلال الأمثل للمباني داخل النطاقات العمرانية، والحد من ظاهرة الشغور التي تؤثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب في المدن الرئيسية.
وتشمل بنود اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة إخضاع جميع استخدامات العقارات للرسم دون استثناء، حيث يتم الاعتماد على المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال لتحديد نوع الاستخدام الخاضع للضريبة، ويُلزم النظام الجديد ملاك المباني بسداد الرسوم المقررة بحسب حصصهم الفعلية في الملكية، سواء كانوا أفرادا أو جهات اعتبارية، لضمان توزيع الأعباء المالية بعدالة.
وتعتمد آلية احتساب الرسم السنوي على نسبة من أجرة المثل، وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للرسم 5% من قيمة المبنى سنويا، وبحسب القواعد المنصوص عليها، يُعتبر العقار شاغرا في حال عدم استخدامه لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك الخدمات كخدمات الكهرباء والماء كمؤشر على عدم الإشغال.
وتتولى لجان فنية متخصصة، تضم مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مهمة تقدير القيمة السوقية وأجرة المثل للعقارات الخاضعة وفقا لمتوسط الأسعار في المنطقة الجغرافية، وتطبق هذه الرسوم بناء على معايير سوقية تشمل ارتفاع معدلات الشغور السكني أو التجاري، وزيادة تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسرة في النطاقات التي يحددها وزير البلديات والإسكان بقرار رسمي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة على الملاك الإفصاح عن بيانات مبانيهم وتحديثها سنويا عبر منصة الوزارة الرقمية، مع منح المكلفين مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة. كما أقرت اللائحة حالات محددة لإيقاف تطبيق الرسم، منها وجود مانع خارج عن إرادة المالك يحول دون إشغال المبنى، أو في حال انتقال الملكية لمالك جديد، مع توجيه حصيلة هذه الرسوم لدعم مشروعات الإسكان الوطنية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل آليات صارمة لمنع التهرب، من خلال التحقق من صحة البيانات واحتساب الرسوم بأثر رجعي في حال المخالفة، مع منح المكلفين حق الاعتراض على الفواتير الصادرة خلال المدة النظامية المقررة.