نص قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026 بشأن تشغيل النساء وضمان المساواة
أصدر وزير العمل حسن رداد، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، لتحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها قانونا.
وجاء هذا القرار بهدف توفير الحماية اللازمة للأمومة، ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم حقوقها في بيئة عمل آمنة ومستقرة.
حقوق المرأة العاملة وفترة الوضع في قرارات وزارة العمل
ونصت المادة الأولى من القرار على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز بين الجنسين.
وألزم القرار المنشآت بمنح الجنسين أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل كافة المزايا النقدية والعينية والحوافز والبدلات، لترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.
كما حدد القرار نصا المهن الخطرة التي يحظر تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا لحمايتهن.
وتشمل المحظورات المخاطر الكيميائية كصناعات الرصاص والزئبق والمبيدات، والمخاطر الفيزيائية كالعمل بالأفران والإشعاعات، بجانب المخاطر البيولوجية والهندسية مثل دبغ الجلود وأعمال العتالة والرفع والجر اليدوي للأحمال الشديدة.
وأجاز القرار تشغيل النساء ليلا بناء على طلبهن بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن وتوفير الرعاية الطبية.
وحدد القرار فترة العمل الليلي بالمنشآت الصناعية من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحا، مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة وإسعافات أولية متكاملة للعاملات خلال فترات المناوبات الليلية.
وألزم القرار أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع لمدة 16 أسبوعا.
واختتم القرار بتكليف وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة، وذلك لمتابعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان تطبيقها الفعلي بالمنشآت.