قرار رئيس الوزراء اليوم بخصوص المرتبات.. تعرف على الزيادات الجديدة

قرار رئيس الوزراء اليوم بخصوص المرتبات.. تعرف على الزيادات الجديدة

يبنشر «شبابيك» نصوص قرار رئيس الوزراء اليوم بخصوص المرتبات، بعد الموافقه عليه رسميا، والذي انتظره الكثير من الموظفين كونه يقر بأحقيتهم في الحصول على زيادات جديدة في الأجور.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعا مع الوزراء عبر تقنية البث الحي بالفيديو لمناقشة الأعمال، والتي كان من بينها القانون الجديدة لزيادة العلاوات والمنح على المرتبات.

وجاء تصرف مجلس الوزراء اليوم بعقد الاجتماع عبر الفيديو تماشيا مع القرار الأخير الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين لساعات محددة يوميا تجنبا للتجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بخصوص المرتبات

ونستعرض في هذا السطور التالية نصوص قانون الزيادة في المرتبات والأجور الجديد على النحو التالي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

  • المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

  • المادة الثانية: يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1 يوليو 2020.

  • المادة الثالثة: يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريا، اعتبارا من 1 يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير، و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، و375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

ونص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي.

ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة