رئيس التحرير أحمد متولي
 شروط الإعفاء من الضريبة العقارية والأوراق المطلوبة

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية والأوراق المطلوبة

حالات معينة يمكنها الحصول على إعفاء من الضريبة العقارية، وفي هذا التقرير نخبركم عن شروط الإعفاء من الضريبة العقارية والأوراق المطلوبة للاستفادة وعدم سداد أي ضريبة.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية والأوراق المطلوبة

وهناك عدد من العقارات تعفى من الضريبة العقارية ولا يُدفع لها رسوم.

ومن شروط الإعفاء الضريبة العقارية كالآتي:

  • أن يكون العقار وحدة خاصة للسكن فقط، للشخص ولأسرته، والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه مصري،

  • أن يكون العقار من الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة.

  • أن يكون من المؤسسات التعليمية أو المستشفيات أو المستوصفات أو الملاجئ.

  • أن يكون العقار مملوك للأحزاب السياسية.

  • العقار المستعمل في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية، ويقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه مصري.

  • مراكز الشباب والرياضة والمنشأة وفقًا للقوانين.

  • جميع العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل.

  • دور المناسبات دون استهدافها للربح.

  • فنادق وأندية القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء الضريبة العقارية

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء الضريبة العقارية، نرصدها لكم في السطور التالية:

تقدم نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء الضريبي.

إرفاق بيان الثروة العقارية على نموذج رقم 6 مكرر، ويتضمن بيان بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفه بها الشخص على مستوى الجمهورية.

صورة من عقد البيع أو مستند يدل على ملكيته أو انتفاعه، أو استغلاله للوحدة محل الطلب.

أو صورة من إيصال المرافق مثل ومنها الكهرباء، المياه، الغاز.

إقرار ضريبي للمصلحة بعد زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية عن الوحدة المعافاة، وذلك في خلال 60 يومًا من تاريخ زوال السبب

الحرص على عدم تقديم أي مستند غير صحيح من أجل الحصول على الإعفاء الضريبي بالوحدة العقارية بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزول سبب الإعفاء، حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية من خلال أحكام المادة رقم 31 من القانون.

​​​​​​​

محمد السيد

محمد السيد

صحفي مصري خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، يكتب في الرياضة والتعليم