قرارات مجلس الوزراء.. إلغاء الإعفاءات من الضرائب المقررة لجهات الدولة ومد خدمة الأطباء عامين
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 275 يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، على عدة قرارات تمس الصالح العام للدولة والأفراد.
إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة
حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 والذي يهدف إلى إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجاء نص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة والممثلة في الآتي:
-
وحدات الجهاز الإداري للدولة.
-
وحدات الإدارة المحلية.
-
الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية.
-
الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
-
الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.
-
الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية، وهو ما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وأشار مجلس الوزراء إلى بعض الأمثلة التي تُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية كإنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
ونص مشروع القرار أيضًا على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة «1» من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ومن المقرر أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ومن شأن مشروع القرار إلزام جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها «استثمارية، اقتصادية، خدمية»، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الإستثمارية أو الإقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقدًا جديدًا، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»
حيث يتكون المشروع من عدة مكونات، منها ما يتعلق بتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، وتعزيز المرونة في مواجهة تلوث الهواء من خلال تحسين أدوات التنبؤ بنوعية الهواء، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.
قرارات لصالح الأطباء وأعضاء المهن الطبية
تضمنت موافقات مجلس الوزراء على مد خدمة عدد 67 طبيبًا بشريًا، وعدد 7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، ويرجع ذلك احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
كما شملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
ويمكن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لضم العضو منها «العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق».
ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
كذا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وورد نص مشروع القرار بأن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024:
خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة «خلال العام السابق أو العام الجاري»، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء "70 % فأكثر" والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وقد أكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.