أحكام قانون الإيجار القديم في مصر 2025 كاملة بعد الموافقة عليه

أحكام قانون الإيجار القديم في مصر 2025 كاملة بعد الموافقة عليه

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليضع حدا زمنيا لهذه العقود ويزيد من القيمة الإيجارية تدريجيا، مع توفير بعض الحلول للمستأجرين المتضررين.

نص قانون الإيجارات القديم الجديد 2025

  • المادة 1: نطاق سريان القانون: يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكني وغير السكني الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981.

  • المادة 2: إنهاء عقود الإيجار القديمة: تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للسكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

  • المادة 3: لجان تحديد المناطق والقيم الإيجارية: تُشكَّل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم مناطق السكنى المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير مثل الموقع، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية الضريبية، وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، وتُنشر قراراتها في الوقائع المصرية.

  • المادة 4: تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للسكني: اعتبارا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُحدَّد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية كالتالي: المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، والمناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى أربعمائة جنيه للمتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للاقتصادية، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر، ثم يسدد الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية للمدة المستحقة عنها.

  • المادة 5: تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لغير السكني: اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُحدَّد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية.

  • المادة 6: الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية: تزداد القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين 4 و 5 بنسبة 15% سنويا بصفة دورية.

  • المادة 7: حالات إخلاء المكان المؤجر: يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة المحددة بالمادة 2، أو إذا ثبت تركه المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.

  • المادة 8: حق المستأجر في تخصيص وحدة بديلة: للمستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع تقديم إقرار بالإخلاء فور التخصيص، وتكون الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وتصدر قواعد التخصيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات، يكون للمستأجر أولوية التخصيص مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.

  • المادة 9: إلغاء القوانين السابقة: تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • المادة 10: النشر والعمل بالقانون: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011