الفقة الشافعي

الفقة الشافعي


بنك أسئلة الفقه الشافعي الصف الثالث الثانوي الأزهري 2026.. سلاح المتفوقين

يبحث قطاع واسع من طلاب شهادة الثانوية الأزهرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية عن بنك أسئلة الفقه الشافعي الصف الثالث الثانوي الأزهري للاستعانة به في تحصيل ومراجعة المواد الشرعية المقررة عليهم، بهدف التدرب على الأنماط المختلفة للأسئلة وضمان استيعاب الأحكام الفقهية وتثبيتها قبيل امتحانات نهاية العام الدراسي.

بنك أسئلة فقه شافعي تالتة ثانوي أزهر

تركز هذه المراجعة المتكاملة الصادرة عن خبراء العلوم الشرعية في قطاع المعاهد الأزهرية على تدريب طلاب القسمين العلمي والأدبي على صياغة الإجابات النموذجية الخالية من الأخطاء، مما يسهم في تبسيط المتون الفقهية الطويلة والمعقدة وشرحها في صورة مصطلحات وقضايا عملية يسهل فهمها وتذكرها داخل لجان الامتحان. وتتضمن المراجعة المأخوذة من الأوراق والمستندات التعليمية المصورة تفريغا تاما للأسئلة والأحكام وفق الترتيب التالي:

أولا: أسئلة المصطلحات الفقهية (اكتب المصطلح الفقهي المناسب):
السؤال الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
السؤال الثاني: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.
السؤال الثالث: الرمي بالزنا في معرض التعيين.
السؤال الرابع: هو حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح.
السؤال الخامس: عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه.
السؤال السادس: مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
السؤال السابع: الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه يوم سابعه تسمية للشيء باسم سببه.
السؤال الثامن: الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي.
السؤال التاسع: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم.
السؤال العاشر: إخبار عن شيء بلفظ خاص.
السؤال الحادي عشر: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى.
السؤال الثاني عشر: تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت صادقة أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به.
السؤال الثالث عشر: ما يذبح من النعم تقربا إلى الله من يوم العيد إلى آخر التشريق.
السؤال الرابع عشر: هو القتال في سبيل الله.
السؤال الخامس عشر: هو البروز لأخذ مال أو القتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
السؤال السادس عشر: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله.
السؤال السابع عشر: المسكر وهو المتخذ من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك.
السؤال الثامن عشر: المسكر وهو المتخذ من عصير العنب.
السؤال التاسع عشر: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كبيرا مجنونا كان يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام.
السؤال العشرون: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.
السؤال الحادي والعشرون: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه عليه.
السؤال الثاني والعشرون: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
السؤال الثالث والعشرون: هو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك.
السؤال الرابع والعشرون: هو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة.
السؤال الخامس والعشرون: هو من أنكر الوديعة والعارية.
السؤال السادس والعشرون: هو أن يقذف شخص غيره بالزنا كقوله لرجل أو امرأة: زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية.
السؤال السابع والعشرون: كقوله لرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث ولامرأة يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة.
ثانيا: أسئلة الأحكام الفقهية وتطبيقاتها المذهبية:
السؤال الثامن والعشرون: تجزئ الحامل في الأضحية وصحح في الكفاية الإجزاء.
السؤال التاسع والعشرون: أن ذهاب بعض الأسنان إذا أثر في الاعتلاف فإنه يضر وهو الظاهر.
السؤال الثلاثون: يجزئ مكسور سن أو سنين.
السؤال الحادي والثلاثون: يسن عند ذبح الأضحية التكبير ثلاثا.
السؤال الثاني والثلاثون: بالنسبة للأضحية المنذورة وله شرب فاصل لبنها عن ولدها مع الكراهة.
السؤال الثالث والثلاثون: يستحب لطخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل.
السؤال الرابع والثلاثون: ذكر في كتابه الأذكار أن السنة تسمية المولود يوم السابع أو يوم ولادة المولود.
السؤال الخامس والثلاثون: حمل التسمية يوم الولادة على من لم يرده وأخبار التسمية يوم السابع على من أراده وهو جمع لطيف لم أره لغيره.
السؤال السادس والثلاثون: لغواليمين هو قول الرجل لا والله بلى والله والمراد بتفسير لغواليمين بلا والله على البدل لا على الجمع، لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة.
السؤال السابع والثلاثون: النذر شرعا: الوعد بخير خاصة.
السؤال الثامن والثلاثون: الراجح في حكم النذر: أنه قربة في نذر التبرر دون غيره هذا أولى ما قيل فيه، وأجاب عن خبر (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين بأنه ضعيف ومحل عدم لزوم الكفارة إذا لم ينوى به اليمين فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث).
السؤال التاسع والثلاثون: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني الذي في الصحيحين في حق العالم الأهل للحكم، إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق.
السؤال الأربعون: لا تصح ولاية الفاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح وان اقتضى كلام الدميري خلافه.
السؤال الحادي والأربعون: أي الأحكام وغيرها خمسمائة آية وعدد أحاديث الأحكام خمسمائة لعدد الآي.
السؤال الثاني والأربعون: يصح تولية من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا فقط.
السؤال الثالث والأربعون: قال بصحة ولاية الأعمى للقضاء.
السؤال الرابع والأربعون: يشترط أن يكون القاضي كاتبا لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره.
السؤال الخامس والأربعون: يشترط أن يكون القاضي مستيقظا بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة.
السؤال السادس والأربعون: يستحب اتخاذ النقيب.
السؤال السابع والأربعون: كراهة قيام القاضي لهما جميعا في آداب القضاء له أي إذا كان أحدهما ممن يقام له.
السؤال الثامن والأربعون: للعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي.
السؤال التاسع والأربعون: لو حلف على البت اعتد به وذلك لأنه قد يعلم ذلك.
السؤال الخمسون: من شروط الشاهد ان يكون يقظا، من شروط الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بسفه.

 

​​​​​​​

سهام أحمد

سهام أحمد

صحفية مصرية من محافظة الفيوم خريجة كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر قسم العلاقات العامة والإعلان