قانون الأسرة الجديد
قانون الأسرة الجديد يمنح زوجة المحبوس 6 أشهر أو أكثر حق الطلاق
أقرت الحكومة نصوصا تشريعية مستحدثة توضح أن قانون الأسرة الجديد يمنح زوجة المحبوس 6 أشهر أو أكثر حق الطلاق بائنا للضرر في حال صدور حكم نهائي ضد الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لمدة 3 سنوات فأكثر، ويهدف هذا التوجه التشريعي إلى حماية الحقوق الاجتماعية للمرأة وضمان عدم وقوع ضرر عليها نتيجة غياب الزوج لفترات طويلة خلف القضبان مع التأكيد على إلزام الزوجين بالتشاور في كافة القرارات التي تتعلق بتسيير شؤون الأطفال والأسرة.
أحكام قائمة المنقولات الزوجية في قانون الأسرة الجديد
منح زوجة المحبوس 6 أشهر أو أكثر حق الطلاق
نصت المادة 81 من مشروع القانون على أحقية زوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة 3 سنوات فأكثر، سواء كان ذلك عن حكم واحد أو أحكام متعددة، أن تطلب من المحكمة التطليق عليه بائنا للضرر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ حبسه.
أوضحت المادة أن حق الزوجة في طلب الطلاق لا يسقط حتى في حال امتلاكها مالا تستطيع الإنفاق منه على نفسها، كما لا يسقط حقها بالإفراج عن الزوج أثناء نظر الدعوى أمام القضاء. وأتاحت مسودة القانون وسائل جديدة لتوثيق الحقوق عبر إقرار «ملحق وثيقة الزواج أو الطلاق» الذي يعد جزءا لا يتجزأ من العقد ويتمتع بقوة السند التنفيذي.
ونصت المادة 32 على أن هذا الملحق يثبت فيه ما يتفق عليه الطرفان من حقوق والتزامات تشمل النفقة والمتعة ونفقة العدة، إضافة إلى أجور الرضاعة والحضانة ومصاريف تعليم الصغار، كما أجاز القانون إدراج شروط خاصة في الملحق، مثل اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي، ومنح الزوجة الحق في طلب التطليق حال مخالفة هذا الشرط.
وتضمنت الضوابط الجديدة منح الزوجة حق طلب الطلاق في حالة غياب الزوج لمدة 6 أشهر، مع اعتبار السلوك المشين المخل بالأخلاق مبررا قانونيا لطلب إنهاء العلاقة الزوجية، وشدد القانون على عدم توثيق حكم الطلاق إلا بعد إثبات تسليم الزوج لزوجته كافة مستحقاتها المالية والنفقة المقررة قانونا. ويخول التشريع وزير العدل إصدار القرارات المنظمة لشكل وبيانات هذا الملحق والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية لتسهيل إجراءات التنفيذ بمحكمة الأسرة.